JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء



رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء

النص في المادة ١١ من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ومن ثم يكون اختصام مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي غير مقبول .

المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فى الطعن الاول - مدير عام الإصلاح الزراعي بصفته - فهو سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى المادة ١١ من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها " .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته - فى الطعن الأول - هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثاني بصفته ، وفيما عدا ما تقدم فإن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ ق- جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١
وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وحده من يمثلها امام القضاء

وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم ٥١٥٠ لسنة ٦٩ ق بالنسبة لمدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرفعه على غير ذى صفة فإن النعى فى محله , ذلك ان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ومن ثم يكون اختصام مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي غير مقبول .
الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ ق - جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة