JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقض الحكم يترتب عليه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين عنه





نقض الحكم يترتب عليه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين عنه

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :

(لما كان النص بالفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلَّت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات ، وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء امري الرسوم محل المعارضة إعمالاً للأثر المترتب على نقض الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 5395 لسنة 79 ق - جلسة  26 / 4 / 2016)

وقضت محكمة النقض أيضا في ذات المعني بأن :-

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المرتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء يحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذاً صالحاً لإعادة الحالى إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم رقم 125 لسنة 3 ق اقتصادى إسكندرية الصادر بشأنه أمرى التقدير محل المطالبة قد طعن عليه بالنقض بالطعن رقم 12037 لسنة 83 ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 23 / 8 / 2016 إلى نقض الحكم وحكمت فى موضوع الدعوى بإلزام محمد حسن إبراهيم – عن نفسه وبصفته – بالمبالغ محل المنازعة وبمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية . فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4909 لسنة 84 ق - جلسة 27 / 11 / 2017)

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بان :-

أن مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذا صالحا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم رقم 636 لسنة 2ق اقتصادي القاهرة الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم محل المطالبة قد طعن عليه بطريق النقض بالطعنين رقمي 9616، 9657 لسنة 82ق وانتهت محكمة النقض بجلسة 19/ 6/ 2013 إلى نقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الدعوى بتعديل الحكم إلى إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما بأداء المبلغ محل المنازعة وألزمتهما المصروفات المناسبة، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمري تقدير الرسوم محل المطالبة، ويكون رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بمحكمة النقض هو وحده المختص بتقدير الرسم عن الحكم النهائي الصادر في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل قائمتي الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 3865 لسنة 85 ق - جلسة 8 / 1 / 2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة