JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة

 لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذه الباب بعد أن قررت حجزها للحكم لأن ذلك من إطلاقاتها

لما كان من المقرر - فى قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى، وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير طالما اطمأنت إليه، وما تثبته المحكمة بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض مادامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بذلك التقدير. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالطرد والتسليم على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن عين النزاع مملوكة للمطعون ضدهم بموجب عقد البيع المؤرخ 21/12/2003، وأن الطاعن يضع يده عليها بدون سند، ورتب على ذلك قضاءه المشار إليه، وكان هذا ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمله، لاسيما أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف ولم يبين ماهيتها، كما لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير لاستظهار إذا كان قد تعرض لتلك المستندات فى تقريره من عدمه، فإن النعى عليه بالسببين الأولين تعييباً على هذا الاستخلاص فضلاً عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه عار عن الدليل غير مقبول. كما أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذه الباب بعد أن قررت حجزها للحكم لأن ذلك من إطلاقاتها. وأن إعادة المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلها أن ترفض طلب الإعادة إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة التفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة المقدم من الطاعن تضمنه إعادتها لمكتب الخبراء لأن ذلك من إطلاقاتها وطالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فإن النعى بالوجه الثالث يضحى على غير أساس.
النقض المدني - الطعن رقم 2193 لسنة 82 ق - جلسة  20 / 10 / 2021

هذا وقضت محكمة النقض في نفس المعني بأن :-

إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو يستكمل مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه حين حجز الدعوى للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى معرض التحقق من جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول الرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت أثناء حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة فتح باب المرافعة أرفق به كتاب الشركة المطعون ضدها المؤرخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨ والمتضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مدة العقد موضوع النزاع لينتهى في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٧ وعدم تحميل غرامات تأخير على الطاعنة ، وأن التوريد تم خلال مدة التعاقد ، وقدم رفق أوراق الطعن صورة رسمية من طلب إعادة فتح باب المرافعة أرفق به صورة ضوئية من كتاب الشركة المطعون ضدها والسالف ذكره ، إلا أن المحكمة التفت عنه إيراداً ورداً بما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب وبحث دلالته وأثره وما رافقه من مستندات في الدعوى ، فإن حكمها – والحال هذه – يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم ٦٣٤٥ لسنة ٨٨ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة