JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للجهة الإدارية إنهاء عقد الإيجار إذا اخل المستأجر بالتزامه بالحفاظ على العين المؤجرة






للجهة الإدارية إنهاء عقد الإيجار إذا اخل المستأجر بالتزامه بالحفاظ على العين المؤجرة

قيام الجهة الإدارية بتأجير ارض زراعية وقيام المتعاقد معها بالتفريط في التزاماته تفريطاً جسيماً وتخاذل عن واجب المحافظة على زراعة الأرض موضوع عقد الإيجار ،وقيامه بتبويرها والتصرف فيها بالبيع والقيام بالبناء عليها، فمن ثم فأنه بذلك قد مس الموجبات الأساسية لتعاقده وأخل بمقتضيات العقد إخلالاً صارخاً بالغ الجسامة، بقدر أضحى معه العقد مغلاقاً للمصلحة العامة مفتاحاً لانهيار جوهره والغاية منه، فقدرت الهيئة المطعون ضدها إن تنفيذ العقد لم يعد ممكناً بوجه الصحيح، وأضحى يشكل عبءً على مصالحها، فيكون لها مكنة اختيار مصير محتوم للعقد لا مناص منه، وهو الفسخ حتى تسترد سلطتها في هذا الشأن وتحزم أمرها في ضوء خلو الأرض من تعاقد عليها.

اخلال المستأجر بالتزاماته بالحفاظ علي طبيعة العين المؤجرة يخول جهة الإدارة فسخ العقد

المبدأ:-

الثابت من الأوراق ومن تقرير التفتيش الذي أشارت إليه مذكرة مدير الهيئة المشار إليها، والذي تطمئن المحكمة إلى ما توصل إليه من تحقيقات، وما قام به من معاينات، إن مورث المدعين قد فرط في التزاماته تفريطاً جسيماً وتخاذل عن واجب المحافظة على زراعة الأرض موضوع عقد الإيجار الراهن، فقام بتبويرها وتصرف فيها بالبيع للمدعو/ عبد اللاه السيد مصطفي المسارع الذي قام بالبناء عليها، فمن ثم فأنه بذلك قد مس الموجبات الأساسية لتعاقده وأخل بمقتضيات العقد إخلالاً صارخاً بالغ الجسامة، بقدر أضحى معه العقد مغلاقاً للمصلحة العامة مفتاحاً لانهيار جوهره والغاية منه، فقدرت الهيئة المطعون ضدها إن تنفيذ العقد لم يعد ممكناً بوجه الصحيح، وأضحى يشكل عبءً على مصالحها، فيكون لها مكنة اختيار مصير محتوم للعقد لا مناص منه، وهو الفسخ حتى تسترد سلطتها في هذا الشأن وتحزم أمرها في ضوء خلو الأرض من تعاقد عليها، فإذ آثرت بالفعل على اتخاذ أسلوب فسخ التعاقد سبيلاً، فانخرطت في إنهاء العلاقة الإيجارية على الوجه الذي أسفر عنه اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 22/6/1999، ابتغاء انتزاع حالة التردي التي صنعها مورث الطاعنين ونالت من الأرض، فمن ثم لا تثريب عليها ، في هذا الخصوص ، ويغدو تصرفها - والحالة هذه - مطابقاً لصحيح حكم القانون لا غبار عليه، يتعين معه رفض الدعوى
المحكمة الإدارية العليا -الطعن رقم 63138 لسنة 62 ق. عليا جلسة 6/7/2019

وقضت المحكمة الإدارية العليا أيضا في ذات المعني:

اخلال المستأجر بالتزاماته المتعلقة بالمحافظة علي العين المؤجرة يبيح للجهة فسخ العقد

ومن حيث الدعوى بحالتها الراهنة مهيأة للتصدي لموضوعها، باعتبار إنها مقبولة شكلاً لاستيفائها سائر أوضاعها الشكلية، وأبدى كل طرف من طرفي المنازعة سائر دفوعه ودفاعه، فمن ثم لا غضاضة من الفصل في موضوعها، عوضاً عن إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، وذلك اختصارا لإجراءات التقاضي.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن من المقرر إن الجهات الإدارية حينما تقدم على التعاقد مع الأفراد، فيكون ذلك ولا جدال تحت لواء غايات تطمح في تحقيقها، تظاهرها الأهداف والاختصاصات المنوطة بها تنفيذها، فيأتي التعاقد بالتوافق معها وإعمالاً لموجباتها، وإذا كان من ضمن اختصاصات الهيئة المطعون ضدها وغاياتها السعي لتأجير الأراضي الزراعية المملوكة لها لصغار الفلاحين بغية استغلالها وزراعتها، لتدر عليهم مدخول مادي وعيني مناسباً يسد متطلباتهم المعيشية ويساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بما يعكس ذلك أثراً اجتماعياً عليهم يتمثل في إرساء مظاهر السكينة وترسيخ أسس الاستقرار الأسري والعائلي لهم، كما ينطوي في ذات الوقت على أثر اقتصادي يتجلى في المساهمة في زيادة موارد الدولة من الثروة الزراعية، وتحقيق الغايات التي تصبو إليها للنهوض بالإنتاجية الزراعية نمواً، والارتقاء بها لتسد حاجات السوق إشباعاً، كمصدر من مصادر الثروة القومية، ولتأخذ الأرض زخرفها وتتزين بمروج خضراء تنشد الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية كمنهل لا ينضب لتعزيز دعائم الأمن الغذائي، وتلك الغايات الجوهرية التي تحرك الهيئة، وتدفعها دفعاً لإبرام عقود إيجار للأراضي الزراعية، تستنهض ولا شك في المقابل، التزامات جوهرية منوطة بالطرف المستأجر، تطوق عنقه، كالتزامات تُستمد مباشرة من نسيج تلك الغايات التي تصبو إليها الهيئة وترتبط بها ارتباطاً عميقاً لا يقبل التجزئة، فيكون لزاماً عليه ألا يذروها وأن يتمسك بمقتضاها، وهذه الالتزامات قوامها أن يكون للأرض الزراعية التي في حيازته صواناً، فلا يفرط فيها وينأى عن مواضع إهمالها ويحول دون انحسار الإنتاجية الزراعية عنها بالسير على درب ازدهارها وتنميتها، وعلى هذا، فإذا برز مشهد على الساحة في أي مدة من مدد سريان عقد الإيجار، كان فيه المستأجر في معرض المقصر في تلك الالتزامات، العاكف على الإطاحة بواجباته التعاقدية تجاه الأرض، فأمسى حيال العناية بها معرضاً وبمقتضيات التعاقد عازفاً، ودأب على التهاون في زراعتها تهاوناً جسيماً أو فرط عن واجب المحافظة عليها تفريطاً جماً بتخليه عنها إلى أغيار من الناس، فتيقنت الهيئة من أمره، وما أفضى إليه حال الأرض من تردي، وأبصرت عن كثب تنكبه الطريق القويم حيال متطلبات عقده، فخابت آمالها المبتغاة من تأجير الأرض، وحُبطت غاياتها التي بسببها أُبرم العقد على نحو ينذر بأيلولة أسس التعاقد الجوهرية إلى الافلال، مما يؤثر في الثروة الزراعية للدولة سلبياً، فيفضي الأمر إلى موقف لا تجد معه الهيئة جدوى في الاستمرار في عقد الإيجار، فتتوقف موجبات العقد عند هذا الحد باعتبار إن تنفيذه لم يعد ممكناً بوجهه الصحيح، وهذا الأمر برمته يحتم على الهيئة استنهاض صلاحياتها في التدخل والذود دفاعاً لحماية مصالحها من التداعي، ورأب صدع غاياتها التي نال منها العطب وطالها الانهيار، وغني عن البيان إن تدخل الهيئة على هذا النحو يأتي في صور شتى وفي أوضاع متعددة، ولا جدال إن فسخ التعاقد مع المستأجر هو أحد هذه السبل المثلى التي تلوذ إليها الهيئة لإيجاد ملجأ آمن تقي به غاياتها وأهدافها من الضياع، وذلك كله نزولاً لما هو مقرر دوماً للجهات الإدارية من حق استخدم سلاح فسخ عقودها الإدارية إذا قدرت إن تنفيذها لم يعد ممكناً بوجه الصحيح، كأن يفرط المتعاقد معها في التزاماته تفريطاً جسيماً، يخل بجوهر العقد والغاية منه ويخرج التعاقد عن مضمونه، ويشكل عبءً على مصالحها، وتهديداً لاستمرار المرفق العام في أداء رسالته، فيستقيم فسخ التعاقد في هذه الحالة أداة من أدوات الجهة الإدارية تلوذ إليها للحفاظ على متطلبات المرفق العام تحاشياً مغبة الإخلال بسيره، وهو ما يشكل بلا مراء وجهاً من أوجه الصالح العام منوط بالجهة الإدارية تعقب مواطنه وتحقيق مراده، وفسخ العقد على هذا النحو يترتب عليه انقضاء الالتزامات المقررة على الطرفين ومن ثم عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، بما يتيح للهيئة إعادة التعاقد مجدداً مع متعاقد آخر يحقق لها غاياتها التي انتهكت، وآمالها التي غابت، من جراء تصرفات سابقه.
ومن حيث إنه على هدي مما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير التفتيش الذي أشارت إليه مذكرة مدير الهيئة المشار إليها، والذي تطمئن المحكمة إلى ما توصل إليه من تحقيقات، وما قام به من معاينات، إن مورث المدعين قد فرط في التزاماته تفريطاً جسيماً وتخاذل عن واجب المحافظة على زراعة الأرض موضوع عقد الإيجار الراهن، فقام بتبويرها وتصرف فيها بالبيع للمدعو/ عبد اللاه السيد مصطفى المسارع الذي قام بالبناء عليها، فمن ثم فأنه بذلك قد مس الموجبات الأساسية لتعاقده وأخل بمقتضيات العقد إخلالاً صارخاً بالغ الجسامة، بقدر أضحى معه العقد مغلاقاً للمصلحة العامة مفتاحاً لانهيار جوهره والغاية منه، فقدرت الهيئة المطعون ضدها إن تنفيذ العقد لم يعد ممكناً بوجه الصحيح، وأضحى يشكل عبءً على مصالحها، فيكون لها مكنة اختيار مصير محتوم للعقد لا مناص منه، وهو الفسخ حتى تسترد سلطتها في هذا الشأن وتحزم أمرها في ضوء خلو الأرض من تعاقد عليها، فإذ آثرت بالفعل على اتخاذ أسلوب فسخ التعاقد سبيلاً، فانخرطت في إنهاء العلاقة الإيجارية على الوجه الذي أسفر عنه اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 22/6/1999، ابتغاء انتزاع حالة التردي التي صنعها مورث الطاعنين ونالت من الأرض، فمن ثم لا تثريب عليها ، في هذا الخصوص ، ويغدو تصرفها - والحالة هذه - مطابقاً لصحيح حكم القانون لا غبار عليه، يتعين معه رفض الدعوى، لا سيما وإن الأوراق جاءت جوفاء تماماً، مما يفيد أن الهيئة قد استهدفت تحقيق موجبات تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة .

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 31493 لسنة 55 ق - جلسة 25 / 6 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة