JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم النهائي الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الملزم بالرسوم - التزام قلم الكتاب بتسوية الرسوم على هذا الأساس




الحكم النهائي الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الملزم بالرسوم - التزام قلم الكتاب بتسوية الرسوم على هذا الأساس

الحكم الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الملزم بها . التزام قلم الكتاب بتسوية الرسوم على هذا الأساس . علة ذلك . م ١٤ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المستبدلة بق ٧ لسنة ١٩٩٥ إذ ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى قُضى بها عليه أو أن يُطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم 

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسوم القضائية قضى بإلزامها والمُستأنِف بصفته بالمناسب من المصاريف ، بما مؤداه توزيع المصاريف بينهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّد أمرى التقدير الصادرين ضدها على ما قدَّره قلم الكتاب من اقتضاء الرسوم القضائية منها بمفردها دون الخصم الآخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ على أن " يُلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ... وتُصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس ... " يدل – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ولئن كان المدعى هو المُلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذى يفصل في الخصومة هو الذى يُحدد الخصم الذى يُلزم بباقى الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسويتها على هذا الأساس مُلتزماً قضاء ذلك الحكم ، إذ ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى قُضى بها عليه أو أن يُطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم ، كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مُخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهمٍ حَصَّلَتهُ المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٩٣ لسنة ٢٠ ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما قضى بإلزام الخصمين طرفى النزاع فيه – المستأنَف ضدها " الطاعنة " ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بصفته – المُستأنِف ، بالمناسب من المصاريف عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات ، بما مفاده توزيع المصاريف بينهما بما يتناسب مع ما قُضى به على كل منهما ، وإذ صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه على نحو لا يُمارى فيه طرفا الطعن ، مما كان يتعين معه صدور أمرى التقدير وِفق ذلك ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض مُعارضتيها وهو ما يعنى إلزامها بكامل الرسوم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٧٢ ق - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة