JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في تمثيل مركز البحوث الزراعية امام القضاء



صاحب الصفة في تمثيل مركز البحوث الزراعية امام القضاء 

رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء . المادتان ١ ، ١١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى " مركز البحوث الزراعية " . تبعيته لوزير الزراعة . م ١ من القرار المذكور . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بصفته وزير الزراعة بالتضامم مع رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بصفته بالتعويض عن خطأ تابع الثانى . خطأ .
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل مركز البحوث الزراعية امام القضاء - رئيس مجلس ادارته

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع أثناء عمل مورث المطعون ضدهما أولاً بالوحدة الهندسية الزراعية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز البحوث الزراعية، وأن هذا المركز له شخصيته المعنوية المستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته مما تنتفي معه صفته في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. 

مركز البحوث الزراعية - رئيس المركز وحده صاحب الصفة في تمثيلة امام القضاء 

لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة" والنص في المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة قصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشا من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبله.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة.
الطعن رقم ١٥٣٠٤ لسنة ٨٠ ق - جلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤ 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة