JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حيازة المتقدم لتخصيص وحدة سكنية شقة ملك لوالده ، لا تبرر استبعاده من التخصيص طالما لم يثبت ملكيته شخصيا لتلك الشقة



حيازة المتقدم لتخصيص وحدة سكنية شقة ملك لوالده ، لا تبرر استبعاده من التخصيص طالما لم يثبت ملكيته شخصيا لتلك الشقة.
حيث ان حيازة المتقدم لتخصيص وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المطروحة بالمحافظات لشقة ملكا لوالده ، لا تبرر استبعاده من التخصيص طالما لم يثبت ملكيته شخصيا لتلك الشقة.
المبدأ:-

حيازة المتقدم لتخصيص وحدة سكنية لشقة مملوكة لوالدة - لا تبرر رفض طلبه . علة ذلك 

لما كانت الشروط المتطلبة لاستحقاق إحدى الوحدات السكنية المُعلن عنها بمشروع إسكان المستقبل المُعلن عنه في الفترة من 22/8/1998 وحتى 5/9/1998 قد تطلبت في بندها الأول عدم حيازة وحدة سكنية بصفة مستقلة إيجاراً أو تمليكاً للمتقدم والمعولين ولم يسبق لأي منهم الاستفادة بقرض تعاوني،وكان الثابت من الأوراق - ولا خلاف عليه ـ أن الطاعن كان يحوز شقة مستقلة بالدور الثاني بالعقار ملك والده ، و أن تلك الشقة لا يشاركه فيها أحد إلا أن واقع الحال يفصح أن الطاعن لا يملك من أمرها شيئاً أي أن قرار استمراره في الوحدة السكنية ملك والده رهين محض موافقة الأخير ورضائه فا ذا ما تغيرت سريرته أو طرأ عليها عارض ، فستكتب للطاعن نهاية تدمر كيانه وتعصف بأسرته نواة المجتمع التي تسعى الدولة حثيثاً على حمايتها وتوفير الدعم لها ومساعدتها على مواجهة صعوبات وعوائق الحياة، لا سيما أن قضاء هذه المحكمة قد فسر معنى حيازة وحدة سكنية التي تمنع الحاجز من الحصول على وحدة سكنية في مشاريع الشباب التي توفرها الدولة لأبنائها ، كونها الحيازة القانونية التي تستند إلى سبب قانوني يتيح دوام الانتفاع بالسكن واستمراره بأن تكون بناءً على عقد من العقود القانونية أو التصرفات الفردية المانحة للحيازة أو استناداً إلى أحكام القانون أو الشريعة الإسلامية كالميراث ، وأوضحت بأنه إذا كانت الحيازة على سبيل التسامح أو المجاملة أو انتفت عنها صفة الاستقرار أصبحت الحيازة بلا سند قانوني يحميها فلا يعول عليها في هذا الخصوص، بحسبان أن الحيازة القانونية أو طبقاً للشريعة الإسلامية ـ كانتقال الملكية له عن طريق الميراث ـ تعتبر هي الحامي الحقيقي لاستقرار الأسرة من عصف الزمان أو تبدل الأحوال ، فلا يمسها إلا تصرف قانوني صادر عن مجريها بعد تفكير وتروي ، يرتب مسبقاً لعواقبها وأثارها ، هذا فضلاً عن أن استقلالية الطاعن بالوحدة السكنية ملك والده مرتبطة ارتباط لزوم بوجود الأخير على قيد الحياة ، فإذا توفي ـ حفظه الله ـ حل محله الورثة وقد يتنازعون على من له حق البقاء في هذه الوحدة السكنية التي دفعت الجهة الإدارية إلى الاستناد عليها كسبب لإلغاء تخصيصه ، فيظل بذلك مهدداً مدى حياته بالطرد من مسكنه وخروجه بعداً عن مظلته التي يأوي إليها ويسكن فيها فتطمئن جوارحه ويأمن بها على أسرته ، ولما كانت الأوراق قد خلت من بيان ما يفيد ملكية الطاعن للوحدة السكنية التي استندت عليها الإدارة في إلغاء تخصيصه ولم تفصح عن عقد إيجار قديم يوفر له السكن والسكينة والطمأنينة هو وأسرته ، يتوارى خلفه فيأمن على مسكنه ، الأمر الذي يضحى معه القول أن شرط دوام الانتفاع بالسكن واستمراره غير متوافرين في حق الطاعن الأمر الذي يغدو معه القول بأن القرار الصادر من الجهة الإدارية بإلغاء تخصيصه غير قائماً على صحيح سببه وسدة سنده متعيناً القضاء بإلغائه
الطعن رقم 15916 لسنة 57 ق . عليا جلسة 22/10/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة