JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم وجود تشابهه يؤدي للخلط بين اسم الحزبين - أثره

 


  عدم وجود تشابهه يؤدي للخلط بين اسم الحزبين - أثره - صحة قرار لجنة الأحزاب برفض الاعتراض المقدم علي اسم حزب تحت الإنشاء

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا  أن :-

أن الأحزاب السياسية تنشأ بمجرد الإخطار المستوفي للشروط التى حددها القانون، ومن بين تلك الشروط أن يكون للحزب اسم يميزه، فلا يماثل اسم غيره من الأحزاب فيشترك مع حزب آخر فى اسم واحد، ولا يشابه اسمه اسم حزب غيره علي نحو يؤدى إلى لبس فى التفرقة بينهما. وإذا افتقد الحزب شرطاً لازماً لإنشائه عند التأسيس - كشرط الاسم المميز له - كان للجنة الأحزاب السياسية الحق فى الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تقديم الإخطار، ثم تعرض قرار اعتراضها خلال ثمانية أيام من صدوره على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا طالبة تأييد اعتراضها. فإذا لم تعترض خلال الأمد المحدد قام الحزب واكتسب الشخصية المعنوية، فإذا تبين للجنة بعد ذلك أن الحزب قام مفتقداً لشرط من شروط تأسيسه أو إنه فقده بعد قيامه كان لها أن تطلب من نفس الدائرة الحكم بحله وتصفيته.

صحة قرار لجنة الأحزاب برفض الاعتراض المقدم علي اسم حزب تحت الإنشاء متي لم يوجد تشابهه  يؤدي للخلط مع أسماء الأحزاب الأخرى 

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان حزب مصر القومي - الطاعن - يدعي إن اسمه مشابه لأسم حزب مصر القوية تشابهاً أدى إلى خلط فى الشارع المصرى بين الحزبين رغم اختلاف توجهاتهما السياسية، إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، وذلك لأن الاسمين مختلفان اختلافاً واضحاً في المبني وفي المعني فلا يلتبس علي الشخص العادى الفرق بينهما، لأن الفرق فى المبنى واضح - لدى القارئ أو المستمع - بين (القومى) فى مركب اسم الحزب الطاعن ، و(القوية) في مركب اسم الحزب المطعون فيه لاختلاف الكلمتين فى الرسم والنطق، كما أن الفرق فى معني الكلمتين واضح أيضاً، لأن من المعلوم أن القومي مرادف للوطنى لغة واصطلاحاً، بينما القوية من القوة التى هى نقيض الضعف، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه بين اسمي الحزبين، الأمر الذى يكون معه امتناع لجنة الأحزاب السياسية عن إجابة الطاعنين إلى طلبهم اتخاذ إجراءات طلب الحكم بحل حزب مصر القوية أو إلزامه بتغيير اسمه، هو امتناع قائم على سببه المبرر له قانوناً، ويكون الطعن مفتقداً لسنده حرياً برفضه

(المحكمة الإدارية العليا -الطعن رقم 21376 لسنة 63 قضائية جلسة 18/5/2019)

وفي هذا الصدد نبين ان الحكم المعروض قد عالج احدي شرائط انشاء الأحزاب السياسية في جمهورية مصر العربية 

وهو يتعلق بشرط الاسم المميز وعدم التشابه مع أي اسم حزب اخر ، وقرر الحكم ضرورة أن يكون للحزب اسم يميزه ، فلا يماثل اسم غيره من الأحزاب فيشترك مع حزب آخر في اسم واحد ، ولا يشابه اسمه اسم حزب غيره على نحو يؤدي الي لبس في التفرقة بينهما . واذا افتقد الحزب شرطا لازما لإنشائه عند التأسيس - كشرط الاسم المميز له - كان للجنة الأحزاب السياسية الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تقديم الاخطار ، ثم تعرض قرار اعتراضها خلال ثمانية أيام من صدوره على الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا طالبة تأييد اعتراضها.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة