JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن على قرارات الإحالة للمحاكم العسكرية خارج الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

 




المشرع في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أنشأ قضاء مستقلاً بذاته هو القضاء العسكري وحدد اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائي والتحقيق وبيَّن المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التي تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام - مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها – تطبيق.


 الطعن على  قرارات الإحالة للمحاكم العسكرية خارج الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن:-

إن قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نص في المادة (1) منه المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2007 على أن : " القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة , ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقاً لأى قانون آخر وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع " . وتنص المادة (28) منه على أن " تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام " كما تنص المادة (30) على أن " تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين في القانون " وتنص المادة (117) منه على أنه " لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قانونية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون " .

          ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلاً بذاته هو القضاء العسكرى وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الذى حدد فيه اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائى والتحقيق وبين المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التى تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام , وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها .

          ولما كان الثابت أن الطاعنين يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طره , بعد صدور أحكام ضدهم بالسجن من المحكمة العسكرية في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى بجلسة 15/4/2008 , والتصديق على هذه الأحكام بتاريخ 21/6/2008 ومن ثم فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكرى ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها

الطعن رقم 18823 لسنة 55 ق.عليا جلسة 6/7/2019


 وفي هذا الخصوص نشير الي حكم المحكمة الادارية العليا في نفس المعني :-

ومن حيث إن قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نص في مادته الأولى على أن الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة. وتنص المادة (28) منه على أن تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام "كما تنص المادة (30) على أن "تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون"، وتنص المادة (117) منه على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قانونية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلاً بذاته هو القضاء العسكري وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الذي حدد فيه اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائي والتحقيق وبين المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التي تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
ولما كان الثابت أن المدعي يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالته للنيابة العسكرية للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه وما ترتب على ذلك من إحالة للمحكمة العسكرية ثم صدور حكم في الدعوى رقم 218 لسنة 1996 بالحبس والعزل لمدة عام، فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكري ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظرها.

الطعن رقم 3185 لسنة 43 قضائية. عليا -جلسة 27/11/ 2004

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة