JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الوفاء بالرسوم القضائية لا يعد إقرار بصحة امر التقدير ولا يمنع من التظلم منها




الوفاء بالرسوم القضائية لا يعد إقرار بصحة امر التقدير ولا يمنع من التظلم منها.

مجرد سداد المبلغ محل أمري تقدير الرسوم لا يدل بمفرده وبطريق اللزوم العقلي على الاقرار بصحة ما ورد بهما كحكم بالدين يمنع من التظلم منهما 

المقرر بقضاء محكمة النقض أن:-

وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى ٥٨٨٥ لسنة ٢٠٠٢ مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقمي ٣٥٨ ، ٥٧٤ لسنة ٢٠٠٢ الصادرين من محكمة الجيزة الابتدائية فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٤٩٥ لسنة ١٩٩٩ مدني الجيزة الابتدائية ــــــــــ استناداً إلى المغالاة فى تقديرهما . ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٦٤ لسنة ١٢٥ ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " وبتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ــــــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه اعتبر سداده لقيمة أمري التقدير قبولاً منه لهما ومانعاً من الطعن عليهما ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى مما حجبه عن الفصل فى شكل التظلم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً وتأويلاً . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى
عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
لما كان ذلك ، وكان مجرد سداد الطاعن بصفته للمبلغ محل أمري تقدير الرسوم لا يدل بمفرده وبطريق اللزوم العقلى على إقراره بما ورد بهما كحكم بالدين يمنعه من التظلم منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ذلك السداد بمجرده قبولاً من جانب الطاعن يمنعه من التظلم منهما وموجباً لرفض دعواه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . وإذ حجبه ذلك عن أن يقول كلمته فى شكل التظلم مع أن المحكمة لا تملك أن تعرض لموضوع المعارضة فى أمر تقدير الرسوم قبل أن تعرض لشكل التظلم ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل أيضاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم ٩٨٠١ لسنة ٧٨ ق- جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة