JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكم بإلغاء قرار إلغاء ملف تسوية حيازة واضع اليد علي أملاك الدولة - مؤداه



صدور حكم بإلغاء قرار إلغاء ملف تسوية حيازة واضع اليد علي أملاك الدولة - مؤداه 


صدور حكم بإلغاء قرار إلغاء ملف تسوية حيازة واضع اليد علي أملاك الدولة - مؤداه - إعادة فتح ملف التسوية دون أن يخرج الأرض من أملاك الدولة والتي لها إزالة التعدي الواقع عليها

المبدأ:-

ولا ينال من ذلك الحجاج بأنه قد صدر حكم من محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية في الدعوي رقم 3039 لسنة 47 ق.عليا بجلسة 14/ 6/ 1999 لصالح ورثة / ابراهيم أحمد زيدان بالغاء القرار الصادر من جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الاسكندرية بتاريخ 18/ 12/ 1990 بالغاء ملف تسوية الحيازة رقم 1/ 19 عن قطعة الأرض موضوع القرار الطعين ، باعتبار أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للاراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الاسكندرية حتي 4/ 1/ 1982 الصادر بها قرار المحافظ رقم 324 لسنة 1982 يمر بسلسلة من الحلقات المتتابعة تتوج بصدور قرار من السلطة المختصة بالموافقة على شراء تلك الأرض ، وبغير ذلك تدخل الاجراءات السابقة في طور الاجراءات التحضيرية والترتيبات التمهيدية التي لا تنهض بديلا عن قرار صريح من السلطة المختصة بالجهة الادارية مكتملا أركانه وموجباته بالموافقة على عملية الشراء ، وبالتالي فان مقتضي تنفيذ ذلك الحكم هو اعادة فتح ملف التسوية واستئناف السير في الاجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن . واذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بالموافقة على شراء الأرض محل القرار المطعون فيه ، ومن ثم فانها ما تزال من أملاك الدولة ، ويحق بذلك لجهة الادارة ازالة التعدي الواقع عليها بالطريق الاداري طبقا للقانون ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عما قد يثار في هذا الصدد وتطرحه جانبا .

صدور حكم مؤيد لقرار ازالة التعدي على أملاك الدولة لا يمنع حق الجهة الادارية في تحصيل مقابل الانتفاع عن التعدي بمراعاة موقع الأرض وتميزه ونشاط الاستغلال والتقلبات الاقتصادية .

البادي من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 1/ 7/ 1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائبا عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما بخصوص قطعة أرض بمساحة 42م بقصد اقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 7/ 1960 حتي 30/ 9/ 1960 . وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار اليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر ( ميامي ) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362,58 مترا مربعا ، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19/ 8/ 1968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م) . وبتاريخ 15/ 2/ 1988 تقدم مورث المطعون ضدهما لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب تسوية حيازته عن تلك الأرض بمساحة 198 مترا مربعا ، الا أنه تبين أن المساحة الفعلية هي 301 مترا مربعا . وفي 29/ 3/ 1988 قام الجهاز المذكور باجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت الي محافظة الاسكندرية ، على النحو السالف بيانه ، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277,75 مترا مربعا ، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 مترا مربعا ، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162,75 مترا مربعا ، وكذلك عدد (2) محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 مترا مربعا ، وعليه قامت الجهة الادارية الطاعنة باصدار قرارها المطعون فيه رقم 850 لسنة 1999 - بموجب سلطتها المخولة له بمقتضي نص المادة (970) من القانون المدني - بازالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش ( كافتيريا أم درمان ) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الاسكندرية ، والمتمثل في محل مباني دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب وذلك لمخالفة مورث الطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر ، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له بالانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه ، ومن ثم يغدو القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الاوراق - ممن يملك ولاية اصداره متفقا وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دونما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه ، وتقضي لذلك هذه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
والجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الادارية الطاعنة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض الي تمام الازالة ، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الاسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان ، وأيضا مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت اليه أسعار الأراضي بيعا أو ايجارا في تلك المنطقة ، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقا من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه ، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها .
الطعن رقم 5179 لسنة 47 ق.عليا جلسة 23/9/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة