JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي هو صاحب الصفة في تمثيلها امام القضاء



رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي هو صاحب الصفة في تمثيلها امام القضاء 
تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية .... ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها.
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثل الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي امام القضاء 

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات .... أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ... " وفى المادة الثانية منه على أن " تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي " وفى المادة الرابعة منه على أن " مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة " وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " وفى المادة التاسعة على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية .... ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1999 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هي صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5328 لسنه 76 ق - جلسة 1/2/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة