JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شروع الجهة في بيع ارضها لواضع اليد بالثمن الذي قدرته اللجنة العليا وسداده مقدم الثمن والاقساط لا يسوغ لها الامتناع عن إتمام البيع





شروع الجهة في بيع ارضها لواضع اليد بالثمن الذي قدرته اللجنة العليا وسداده مقدم الثمن والاقساط لا يسوغ لها الامتناع عن إتمام البيع

تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بغرض تحقيق السلام الاجتماعي يوجب التزام الجهة الإدارية بتحرير عقود البيع للأرض على أثر سدادهم المبالغ المحددة من لجان تثمين أراضي الدولة

المبدأ:

أن المشرع قد حدد قواعد التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وناط بالمحافظ المختص إصدار القرارات المنظمة لذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ... وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان تصرف جهة الأراضي في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة إنما يدخل في نطاق السلطة التقديرية المخولة لها، بيد أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما يتعين ممارستها في إطار القوانين السارية وبما يحقق المصلحة العامة والأهداف والاعتبارات الاجتماعية التي توخاها المشرع من وراء بيع هذه الأراضي لواضعي اليد عليها.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن كل طاعن من الطاعنين يضع يده على قطعة أرض من قطع الأراضي محل التداعي وقد أقام عليها منزلاً يقيم فيه هو وأسرته وأدخل فيه المرافق من ماء وكهرباء، وأن جهة الإدارة قد شرعت في بيعها لهم وفقاً لقائمة ممارسة بالثمن الذي قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي بسوهاج، وقام كل طاعن بسداد مقدم الثمن والأقساط المستحقة عليه، وهو الأمر الذي لا خلاف عليه بين طرفي النزاع، ومن ثم فإن كل منهم قد تكامل المركز القانوني بالنسبة له واستنهض له الحق في الحصول على عقد البيع، ويكون امتناع جهة الإدارة عن إتمام البيع وتحرير عقد بيع لكل منهم بمثابة قراراً سلبياً بالامتناع، مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء، خاصة وأن المشرع قد قصد تقنين أوضاع واضعي اليد في موازنة دقيقة بين المحافظة على المصلحة العامة وصوالح الأفراد في وقت واحد وألقى التزاماً على عاتق جهة الإدارة وهي القوامة على تسيير المرافق العامة بأن تُمارس سلطتها بما يحقق ذلك، وليس من شك أن قطع الأراضي محل النزاع وهي مساحات صغيرة أقام عليها كل طاعن مسكناً بسيطاً يجمع شمله وأسرته منذ زمن بعيد، وأن في بيع الأراضي المقام عليها هذه المساكن للطاعنين غايات استهدفها المشرع وهي غايات أوثق ما تكون صلة بتحقيق السلام الاجتماعي بما لا يسوغ الامتناع عن إتمام البيع لكل منهم في ضوء ثبوت قيامهم بالوفاء بالالتزام بسداد مقدم الثمن والأقساط المستحقة عليهم والتي طلبتّْ منهم بما يستوجب على الجهة الإدارية القيام بتنفيذ الالتزام المقابل وهو إتمام البيع لهم وتحرير عقد بيع لكل منهم، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة المطعون ضدها بإتمام البيع لكل طاعن وتحرير عقد بيع له عن المساحة التي تخصه

الطعن رقم 63430 لسنة 60 ق . عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة