JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاعفاء من الرسوم والكفالة الخاصة بالطعن بالنقض قاصر على الدعاوي المرفوعة من الحكومة


الاعفاء من الرسوم والكفالة الخاصة بالطعن بالنقض قاصر على الدعاوي المرفوعة من الحكومة

الاعفاء من الرسوم والكفالة الخاصة بالطعن بالنقض قاصر على الدعاوي المرفوعة من الحكومة. ولا يخضع لذلك الهيئات العامة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ...هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك هيئة الأوقاف -لا يسري بشأنهما الاعفاء من الرسوم القضائية وأداء الكفالة.
المبدأ:-

اعفاء الحكومة من الرسوم وكفالة الطعن بالنقض 

المشرع أوجب بنص المادة254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، لما كان ذلك وكان البين من القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها – ومنها الطاعن الأول بصفته - والقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – الطاعن الثاني بصفته – والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها، أنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفاء أي منهما من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كل منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 2544 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله، وإذ لم يفعلا فإن طعنهما يكون باطلاً.
(الطعن رقم 5462 لسنة 84 ق -بجلسة 4/6/2016)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة