JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – الأعمال القضائية – ما لا يعد من قبيل الأعمال القضائية – أثر ذلك.

 


يشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إدارى بمفهومه القانونى صريحاً كان أو ضمنياً أو سلبياً، ويلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادراً من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن يكون كذلك من حيث موضوعه. أما إذا تعلق الأمر بعمل قضائى بخصوص إجراء تحقيقات فى وقائع معينة، فإنه لا يكون ثمة قرار إدارى يمكن الطعن عليه ومراقبة مشروعيته

 ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة الأعمال القضائية 

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان :-
امتناع قلم الكتاب الجنائي عن قيد صحيفة الطعن في الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى إنما يشكل في ذاته قرارا سلبيا استجمع كافة مقومات القرار الإداري وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة والمادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن، وهو ما تندرج معه المنازعة في هذا القرار في نطاق الاختصاص المقرر دستوريا وقانونا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بحسبانه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية – كقاعدة عامة – وفقا لصريح نص المادة (190) من الدستور، القول بغير ذلك مؤداه تحصن ذلك القرار من الرقابة القضائية بالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، المنازعة تنصب مباشرة على القرار السلبي بامتناع قلم الكتاب المختص عن قيد صحيفة استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن تنصرف أو تمتد إلى الطعن على ذلك الأمر في ذاته، والذي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه للمحكمة الجنائية المختصة وفقا لنص المادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية، أثر ذلك – المنازعة تدخل في الاختصاص المقرر لمحكمة القضاء الإداري– تطبيق.

(الطعن رقم 78711 لسنة 62 ق عليا بجلسة 23/12/2017)

الحكم كاملا:-

حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبول شكلاً ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 40625 لسنة 70 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى ) بتاريخ 27/3/2016 طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى بامتناع المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) الأول والثانى عن تمكينه من استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للطرف الآخر فى القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من استئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وتأخير نظر القضية حتى يفصل فى استئناف هذا الأمر وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وذلك على سند من القول بأن نيابة بندر الفيوم تولت التحقيق فى القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم والتى كانت مقيدة برقم 10592 لسنة 2015 إدارى قسم الفيوم، وادعى فيها مدنياً، وباشرت النيابة التحقيق فيها وانتهت إلى إحالته إلى المحاكمة الجنائية فى حين قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للطرف الآخر، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بتقرير لاستئناف ذلك الأمر وفقاً لحكم المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الموظف المختص رفض قيد صحيفة الاستئناف بالمخالفة لنص المادة المذكورة. وأضاف المدعى بأنه تقدم بشكوى لكل من المستشار النائب العام والمستشار المحامى العام لنيابات الفيوم بتواريخ 6، 9، 12/3/2016 ولكن دون جدوى حيث تأشر عليها بالنظر والإرفاق. الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه بُغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعى ( الطاعن ) حافظة مستندات، كما أودع نائب الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالتين.
وبجلسة 17/5/2016 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 – على أنه يُشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إدارى بمفهومه القانونى صريحاً كان أو ضمنياً أو سلبياً، ويلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادراً من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن يكون كذلك من حيث موضوعه. أما إذا تعلق الأمر بعمل قضائى بخصوص إجراء تحقيقات فى وقائع معينة، فإنه لا يكون ثمة قرار إدارى يمكن الطعن عليه ومراقبة مشروعيته، ومن ثم تضحى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى غير مختصة بنظره فى هذه الحالة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار كل من النائب العام والمحامى العام لنيابات الفيوم السلبى بالامتناع عن تمكينه من استئناف الأمر الصادر من نيابة الفيوم الكلية بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأخير نظر تلك القضية حتى يُفصل فى استئناف هذا الأمر. وأنه لما كانت القرارات المتعلقة بهذا الشأن تُعد من قبيل الأعمال القضائية التى لا يختص القضاء الإدارى بالتصدى لها ومراقبة مشروعيتها، وعليه فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة مُنه للخصومة أمام المحكمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، لأسباب حاصلها، أنه يطعن على القرار السلبى بامتناع قلم الكتاب الجنائى عن قيد صحيفة استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر فى القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم، وأن هذا القرار يستجمع كافة مقومات القرار الإدارى، وفقاً لنص المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية والفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، وما جرى عليه قضاء مجلس الدولة فى هذا الشأن، وأنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يمتنع عن قيد صحيفة ذلك
الاستئناف ويحول بين المدعى بالحق المدنى وبين اللجوء إلى قاضيه الطبيعى لأن ذلك يُعتبر غصباً لسلطة المحكمة الجنائية المختصة التى خول لها المشرع دون سواها ولاية الفصل فى قبول الاستئناف من عدمه بحسبانها القوامة على الدعوى الجنائية، فضلاً عن أن امتناع قلم الكتاب عن قيد الصحيفة يترتب عليه إهدار لحق التقاضى المقرر دستورياً، وأن هذا الامتناع يُشكل قراراً إدارياً سلبياً ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة، وأنه ليس بقرار أو عمل قضائى على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن هى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع قلم الكتاب عن قيد صحيفة استئناف الأمر الصادر من نيابة الفيوم الكلية بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم بالنسبة للطرف الآخر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، فإن المادة (97) من الدستور الحالي تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.. ويُحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي،.....".
وتنص المادة (188) من الدستور على أن " يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه،..".
وتنص المادة (189) من الدستور على أن " النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى....".
وتنص المادة (190) من الدستور على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية،.....".
ومن حيث إن المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على أن " للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.
وتنص المادة (159) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " موظفي المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحِفظونها ويحصلون الرسوم........ ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات...".
وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:....
(خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ".
ومن حيث إن البين مما تقدم، أن المشرع الدستوري الحالي قد حرص على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلاً دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته، وإزالة جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة، بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، حيث غدا مجلس الدولة في ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء بالفصل في جميع المنازعات الإدارية إلا ما تعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة حيث ينعقد الاختصاص بها للجان القضائية الخاصة بهم، وفقاً لنص المادة (202) من الدستور.
ومن حيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن عملية قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو إشكالات التنفيذ بمعرفة الجهاز الإداري بالمحكمة ممثلاً في قلم الكتاب المختص، يخرج من نطاق الأعمال القضائية في مفهومها الدقيق، وأن ما يصدر من قلم الكتاب في هذا الشأن من قرارات ايجابياً أو سلبياً يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى يختص بنظر النزاع فيها القضاء الإداري،
وذلك طبقاً للمعيار الموضوعي أو الشكلي اللذين استقر عليهما القضاء الإداري في التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال القضائية، فقلم الكتاب بالمحكمة يختص بتلقي صحف أو عرائض الدعاوى أو الطعون أو إشكالات التنفيذ من أصحاب الشأن ويكون ملزماً قانوناً باستيفاء إجراءات قيدها ولا يملك حيالها أية سلطة تقديرية أياً كان موضوعها، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لقلم كتاب
المحكمة أن يحل نفسه محل المحكمة المختصة في النظر في الدعوى أو الطعن أو الإشكال الذي يرغب صاحب الشأن في إقامته ويقيد بعضها ويمتنع عن قيد البعض الآخر، وإلا ترتب على ذلك إهدار لحق التقاضي الذي صاغه الدستور كضمان نهائي لسيادة القانون، ومن ثم يكون امتناع قلم الكتاب عن قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو الإشكالات هو مخالفة لصحيح حكم القانون، حيث لا يتصور ولا يعقل قانوناً أن ينصب قلم الكتاب من نفسه قاضياً فيقبل من العرائض و الطعون والإشكالات ويرفض ما يشاء طغياناً على الحق المقرر أصلاً للمحكمة التي يلتجئ إليها المدعى.
كما أنه يترتب على تدخل السلطة التنفيذية في هذا الشأن منح اختصاصات قضائية لأقلام كتاب المحاكم هي من صميم اختصاص السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم منفردة (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4702 لسنة 48ق.عليا بجلسة 3/5/2003).
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن نيابة قسم الفيوم قد باشرت التحقيق مع الطاعن وآخرين في القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم، وانتهت في تحقيقاتها إلى إحالته وحده إلى المحاكمة الجنائية لما نُسب إليه من اتهامات، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب لقيد صحيفة استئناف في الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية المشار إليها ضد الطرف الآخر (الأشخاص الذين أدعى ضدهم مدنياً)، وأرفق بالطلب تقرير الطعن، إلا أن قلم الكتاب امتنع عن قيد الصحيفة فتقدم بشكوى من ذلك إلى المستشار المحامى العام لنيابات الفيوم بتاريخ 9/3/2016، وإزاء استمرار امتناع قلم الكتاب عن قيد صحيفة استئناف ذلك الأمر، فقد أقام دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، بهدف الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع قلم الكتاب المختص عن قيد صحيفة استئناف الأمر الصادر من نيابة الفيوم الكلية بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم 10198 لسنة 2016 جنح قسم الفيوم بالنسبة للطرف الآخر مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ذلك وكان امتناع قلم الكتاب الجنائي بمحكمة الفيوم عن قيد صحيفة الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية المشار إليها أن يُشكل في ذاته قراراً إدارياً سلبياً استجمع كافة مقومات القرار الإداري، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر والمادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن، وهو ما تندرج معه المنازعة في هذا القرار فى نطاق الاختصاص المقرر دستورياً وقانوناً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بحسبانه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية – كقاعدة عامة – وفقاً لصريح نص المادة (190) من الدستور، والقول بغير ذلك مؤداه تحصين ذلك القرار من الرقابة القضائية بالمخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون.
ولا ينال مما تقدم القول بأن القرار الطعين يُعد من قبيل الأعمال القضائية التي تخرج المنازعة بشأنها عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لأن حقيقة طلبات الطاعن
التي أقام بها دعواه تنصب مباشرة على القرار السلبي بامتناع قلم الكتاب المختص عن قيد صحيفة استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية المشار إليها دون أن تنصرف أو تمتد إلى الطعن على ذلك الأمر في ذاته، والذي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه للمحكمة الجنائية المختصة (محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم) وفقًا لنص المادة (210)
من قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض وحيث أنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن المنازعة تدخل في الاختصاص المقرر لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر، فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبإحالة الدعوى محل الحكم إلى المحكمة المذكورة للاختصاص.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة