JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأزهر غير معفى من رسوم القضائية عن الدعاوى التي يرفعها وهو أيضا ملزم بإيداع كفالة الطعن بالنقض



الأزهر غير معفى من رسوم القضائية عن الدعاوى التي يرفعها وهو أيضا ملزم بإيداع كفالة الطعن بالنقض

الأزهر الشريف غير معفى من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي يرفعها أو من إيداع كفالة الطعن بالنقض . علة ذلك . اعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغير الحكومة - من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
المبدأ:

الازهر غير معفي من الرسوم او الكفالة

لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن " لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة... " فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك وكان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الزهر وله أهلية التقاضي، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا.
(الطعن رقم 3331 لسنة 77 ق-جلسة 14/5/2016)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة