JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء الدعوي صلحا امام محكمة الاستئناف - مؤداه - تسوية الرسوم علي قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر




انتهاء الدعوي صلحا امام محكمة الاستئناف - مؤداه - تسوية الرسوم علي قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر
انتهاء الدعوي صلحا امام محكمة الاستئناف يتعين تطبيق المادة 2 من قانون الرسوم بشأنه ويسوي الرسم علي قيمة الطلب او قيمة المتصالح عليه أيهما اكبر ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل عن حكم اول درجة.
المبدأ:-

انتهاء الدعوي صلحا امام محكمة الاستئناف - مؤداه - تطبيق المادة الثانية من قانون الرسوم 

طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 75/3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحا أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد أنقضت .
(الطعن رقم 92 لسنــة 36 ق - جلسة 30 / 04 / 1970)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة