JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات


 انتخابات رئاسية وبرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة على قرارات الهيئة.


وسد المشرع إلى المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة في نوعين من الانتخابات

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن:-

من حيث إن المادة (12) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة (13) من القانون المشار إليه على أنه تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
ومن حيث إن مفاد النصين المشار إليهما أن المشرع وسد إلى المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة في نوعين من الانتخابات هما: الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية، ونظرًا لطبيعة هذه الطعون وما تقتضيه من سرعة الفصل فيها، تفصل المحكمة في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وبذلك يكون المشرع قد اشترط شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا هو أن يكون الطعن منصبًا على قرار صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، طبقًا لاختصاصها الذي فصلته المادة (3) من القانون 198 لسنة 2017 المشار إليه فإذا انتفى هذا الشرط تعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة تنصب على رغبة المدعي في تعديل
الإجراءات
والشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وليس في الأوراق ما يفيد أنه قدم طلبًا للهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يوجد ثمة قرار ايجابي أو سلبي يمكن الطعن عليه أمام هذه المحكمة، الأمر الذي تفتقر معه الدعوى إلى شرط من شروط قبولها وهو القرار المطعون فيه، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 28197 لسنة 64 القضائية عليا بجلسة 29/1/2018)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة