JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ولاية المحكمة التي تنظر التظلم من الرسوم القضائية محصورة في بحث ما اذا كان المتظلم هو الذي الزمه الحكم او غيره وأسس الزامه ومداه




ولاية المحكمة التي تنظر التظلم من الرسوم القضائية محصورة في بحث ما اذا كان المتظلم هو الذي الزمه الحكم او غيره وأسس الزامه ومداه .


ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين . انحصارها في بحث ما إذا كان ذلك الشخص هو الذى ألزمه الحكم أو غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به . عدم اتساع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول للسبب الثانى من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه ألزمه برسوم الدعوى رغم أنه لم يحكم عليه فيها بشئ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ، ومن ثم يكون غير مقبول 
(الطعن رقم 10798 لسنة 78 ق - جلسة 24 / 5 / 2010)

وقضت محكمة النقض أيضا في ذات المعني بأن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة مُصدرة الحكم المتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى الصادر فيها قد أخطأت باستبعادها مبلغ ١٣٦٦٦٤,٠٩ جنيهًا باقى قيمة الشيك رقم ٥٣٦٤٢٢ ومبلغ ١٢٥٣٩٥,٢٤ جنيهًا قيمة العوائد على ذلك المبلغ من الدين المستحق له وألزمته بنصف مصاريف الدعويين الأصلية والفرعية رغم قضائها بطلبه الوحيد فى الدعوى الأصلية وهو إلزام خصمه بالدين وقضائها بانتهاء الدعوى الفرعية .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ؛ ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين تكون محصورة فى بحث ما إذا كان هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ، ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، وكان على المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بأساس الالتزام بالرسم ومداه فى صورة تظلم أمام وحدة المطالبة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ، ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء ذاتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل فى موضوع التظلم بما ينطوى على قضاء ضمنى بقبوله شكلًا ، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببى الطعن .

الطعن رقم ١٤٣١٠ لسنة ٨٢ ق-جلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٩
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة