المتقاضي بالخيار بين أن يعارض في أمر تقدير الرُسُوُم بتقرير او بصحيفة خلال ثمانية أيام ، اما من ينازع في الأساس فله أن يسلك الطريق المعتاد
طريقة المنازعة في أوامر تقدير الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :-
وحَيْثُ إِنَّ المُشَرِّع رسم طريقا خاصاً للطعن في قائمة الرُسُوُم مقداراً واستحقاقاً وتوقيت الوفاء بها تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة حسم المنازعات المتعلقة بالرُسُوُم القضائية وتحقيقًا لعدالة سريعة وناجزة، بأن أفرد المنازعة في أمر تقدير الرُسُوُم القضائية، بتنظيم قانوني خاص ضمنه المواد 16، 17، 18 من القانون رقم 90لِسَنَة 1944 المشار إليه أجاز فيه لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرُسُوُم التي يصدر بها أمر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال وذلك أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.وميعاد الثمانية أيام التي أجاز المُشَرِّع التظلم خلالها من أمر التقدير، يعتبر متصلاً بالشروط التي تطلبها لجوازه، ومرتبطًا تبعاً لذلك بتنظيم المُشَرِّع للحق في الدَّعْوَى مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية، كما أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان أمر التقدير لكل ذي شأن فيه. ومجرد التظلم من أمر التقدير أمام المحضر عند إعلانه، يعتبر كافيًا لاتصال خصومة الطَّعْن بالمحكمة التي ناط بها المُشَرِّع الفصل فيه، وتلك جميعها أشكال إجرائية حد بها المُشَرِّع من الآثار السلبية لقِصَر ميعاد التظلم، والذي روعي في تقديره سرعة إنهاء هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى طبيعتها وصيانة لمصالح الخزانة العامة. وفى الوقت ذاته لم يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المعتاد الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدَّعَاَوَى من أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، مما مؤداه أن المتقاضى بالخيار بين أن يعارض في أمر تقدير الرُسُوُم فيما يخص مقدارها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه به، أو بصحيفة تودع ابتداءً قلم كتاب المحكمة المختصة، أما من ينازع في أساس الالتزام ومداه وفى توقيت الوفاء به، فله أن يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة (63) من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدَّعَاَوَى. ولا ريب في أن إفراد المنازعة في مقدار الرُسُوُم القضائية بهذا التنظيم الخاص مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المنازعة، إذ أن الخلاف حول مقدار الرُسُوُم أمر ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه ومن ثم حسمه، خلاف المنازعة في أصل استحقاق تلك الرُسُوُم والتي تستلزم لأهميتها وتشعب طرق إثباتها رفع دعوى مبتدأه وفقًا للطرق المعتادة للخصومة القضائية..
(المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 255لِسَنَة 24 ق دستورية – جلسة 6/5/2012 ومشار اليه بحكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 17 لسنة 62 ق - جلسة 27 / 10 / 2019)