JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحاكمات التأديبية لذوي الوظائف التي لا تندرج في عداد الوظائف القيادية او العليا تختص بها المحكمة التأديبية


 

  المحاكمات التأديبية لذوي الوظائف التي لا تندرج في عداد الوظائف القيادية او العليا تختص بها المحكمة التأديبية حتى وان كانت معادلة مالياً لوظائف الإدارة العليا

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم خبير وهي وظيفة وإن كانت تعادل مالياً وظائف الإدارة العليا إلا أنها لا تندرج في عداد الوظائف القيادية أو العليا إذا ينحصر عمل شاغلها في أي من مجالات العمل التخصصي دون أن يوكل إليهم رئاسة وحدات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات إذ لا يكفي في تحديد الوظائف القيادية تساوي الربط المالي في يقوم هذا التحديد ، ومن ثم ينحسر عن اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا نظر الطعن التأديبي المقام من المذكور ، وينعقد الاختصاص بنظره على القرار الصادر بمجازاته للمحكمة التأديبية

(الطعن رقم ۸۸۳۷4 لسنة 61 قضائية عليا جلسة 25-7-2020)


وفي هذا الصدد نوضح ما يلي بشأن الوظائف القيادية  

الوظائف القيادية- التعيين فيها- نظَّمَ المشرِّعُ قواعد وإجراءات شغلها في الجهازِ الإداري للدولةِ، بدءًا من الإعلانِ عن شغلها، وانتهاءً بصدور قرار التعيين بناءً على ترتيب المتقدمين على وفق مجموع الدرجات الحاصلين عليها في عنصريْ التقدير (الأول: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات، والثاني: مقترحاته لتطوير العمل)- لم يُحدِّدْ المشرِّعُ درجةَ كُلِّ عنصرٍ من العناصر الفرعية التي تندرج تحت العُنصرين المشار إليهما رغبةً منه في منحِ الجهةِ الإدارية حريتَهَا لِوزنِ وتقديرِ الدرجات الخاصة بكُلِّ بندٍ منها، مع مُراعاة ظروف العمل ونوعيته في مُختلفِ الجهات- يتعينُ على جهةِ الإدارة تقديرُ درجةِ كُلِّ عُنصرٍ فرعي؛ لِضمانِ توحيد معيار قياس قُدرَات كُلِّ مُتقدِّمٍ؛ وحتى لا يكون التقديرُ عرضةً للتحكُّمِ والأهواءِ، وحتى تتسنى مُراقبةُ المفاضلةِ بين المرشحين من خلال واقع الأوراق والمستندات.
الوظائف القيادية- التعيين فيها- لا يجوزُ لجهة الإدارة أن تتذرع بعدم ورودِ تقرير هيئة الرقابة الإدارية كسببٍ للامتناع عن إصدار قرار التعيين- موافقةُ هيئةِ الرقابة الإدارية ليست من شروط شغل الوظيفة- القولُ بغير ذلك يجعلُ الهيئةَ المشار إليها هي صاحبةَ القرارِ الفصلِ في اختيار المرشحين لشغل تلك الوظائف، وذلك بالمخالفة للقانون الذي ناط باللجنةَ الدائمة للوظائف القيادية تقرير صلاحية المرشحين؛ باعتبارها الأقدر بحُكم تشكيلها وتخصصها على ذلك، كما أنه يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية لشاغلي الوظائف العامة- مفهوم الاستعانة بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمالِ البيانات والمعلومات التي أجازها المشرِّعُ للجنةِ الدائمة للقيادات، لا يعني ضرورةَ الاستعانة بالأجهزة الرقابية، بل تمتدُّ هذه الإجازةُ إلى كُلٍّ من أجهزةِ الدولة الأخرى لاستكمالِ البيانات والمعلومات في المجال التخصُّصي للوظيفة المعلن عنها أو المرشحين لشغلها- لئن كانت الجهاتُ الرقابية تضطلعُ بدورٍ رقابي وأمني تخصُّصي حميد، إلا أنه يجبُ أن يكونَ ضمنَ إطارِ المنظومة الدستورية والتشريعية، وبناءً على إجراءات صحيحة يتطلبُهَا القانونُ دونَ تغوُّلٍ، حتى لو كان تعقيبًا مسبقًا أو لاحقًا على شخوص شاغلي الوظائف المختلفة، بلا سندٍ قانوني دامغ، لا ترقَى إليه تقاريرُ التحريات المرسلة النائية عن الفلك المستندي الرسمي، التي يجب أن يُكتفى حالَ وجودها بدورٍ استرشادي لا غير- دأبَ المشرِّعُ على إبقاءِ التوازن بين حقوق المواطنين وحرياتهم، والدور الرقابي والأمني المطلوب من تلك الجهات المتخصصة، ولم ينـص مُطلقـًا على اشتراطِ موافقتها للتعيين في الوظائف العامة أو الاستمرار فيها- لا يجوزُ كذلك أن يؤدي عدم إبداء الأجهزة الرقابية لرأيها إلى استمرار المنازعة لسنين عدة، فليس من المقبول منطقـًا أن يكون الفصلُ في المنازعة مرهونًا بيدها.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة