JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استبعاد المحكمة القضية من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عند قيد الدعوي قرار لا تنتهي به الخصومة - أثر ذلك



استبعاد المحكمة القضية من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عند قيد الدعوي قرار لا تنتهي به الخصومة - أثر ذلك

ان استبعاد المحكمة القضية من رول الجلسة  لعدم سداد الرسوم المستحقة عند قيد صحيفة الدعوي قرار لا تنتهي به الخصومة وغير فاصل في موضوع الدعوي .... أثره عدم استحقاق باقي الرسوم ولا يجوز لقلم الكتاب المطالبة بأدائها.
المبدأ:-

استبعاد القضية من رول الجلسات لعدم سداد الرسوم المسحقة عند قيد الدعوي - اثره عدم استحقاق باقي الرسوم 

مفاد نصوص المواد 13/1 ‘ 9 ‘ 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 184 من قانون المرافعات أن المدعي وقد أقام الخصومة ابتداء يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه الي قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عند صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيها الملزم بمصروفات الدعوي التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم وعلى المحكمة طبقا للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها .... لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوي رقم 1 لسنة 2003 بيوع القوصية وقد قررت المحكمة استبعادها من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عند قيد الدعوي وهو قرار لا تنتهي به الخصومة وغير فاصل في موضوع الدعوي ومن ثم فلا تستحق عليها باقي الرسوم ولا يجوز لقلم الكتاب المطالبة بأدائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوي برفضها وتأييد أمري التقدير المعارض فيهما والخاصين بقائمة الرسوم محل المنازعة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 8635 لسنه 76 ق – جلسة 7 /5/2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة