JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تاريخ بدء ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية في حاله إعلانه بجهة الإدارة




بدء ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية في حاله إعلانه بجهة الإدارة

اعلان المطالبة بالرسوم القضائية - بدء ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية في حاله إعلانه بجهة الإدارة - يكون من تاريخ استلام صاحب الشأن الكتاب المسجل بعلم الوصول يفيد إعلانه بأمر التقدير بجهة الإدارة.
المبدأ:-

ميعاد التظلم في الرسوم القضائية لا يبدء الا من تاريخ استلام صاحب الشأن المسجل بعلم الوصول عند إعلانه مع جهة الإدارة

يستهدف النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات إعلان المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إلا إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه ...  لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه تم إعلان الطاعن بأمري تقدير الرسوم المعارض فيهما مخاطبا مع جهة الإدارة واثبت المحضر القائم بالإعلان غلق السكن واخطاره بالمسجلين رقمي ، في / / وكان الطاعن قدم شهادتين من هيئه البريد تفيد تسليمه المسجلين سألفى الذكر بتاريخ / / لإثبات انتفاء علمه بواقعه الإعلان إلا من هذا التاريخ وهو المعول عليه في بدء احتساب مده الثمانية أيام المقررة للمعارضة التي أقامها بتاريخ / / واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 665 لسنة 81 ق – جلسة 18/10/2016)

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

إعلان امر تقدير الرسوم مع مندوب الإدارة لا يتحقق به الإعلان بمفهومه القانوني كواقعة مجرية لميعاد المعارضة

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من ثلاثة وجوه فى بيان الأول منها يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول المعارضة شكلاً بالمخالفة لحكم المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ إذ أعلن الأمر المتظلم منه للمطعون ضده بصفته بتاريخ ٢٦ من يناير سنة ٢٠١٠ مع مندوب الإدارة وأخطر عنه بالمسجل فى اليوم التالى وقرر بمعارضته بتاريخ ١٠ فبراير سنة ٢٠١٠ بعد الميعاد وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه المقرر ــــــ فى قضاء هيئتى المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين ـــــ أن المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها فى المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه ـــــ فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولـم يقدم مذكـرة بدفاعه ــــ فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـــــ استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ـــــ الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى ، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمى لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم تابع فى الدعوى يتعلق بتسوية الرسوم القضائية المستحقة عليها يعلن للملزم بها وأخضعه لذات قواعد إعلان الحكم الصادر بشأنه ورتب على ذلك قبول المعارضة فيه أخذاً بإعلانه مع مندوب الإدارة الذى لا يتحقق به الإعلان بمفهومه القانونى كواقعة مجرية لميعاد المعارضة فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .
الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ ق - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة