JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها الشاطئ الذي وقع به الغرق هو صاحب الصفة في الدعوي




رئيس الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها الشاطئ الذي وقع به الغرق هو صاحب الصفة في الدعوي 
رئيس الوحدة المحلية التي يقع داخل نطاقها الشاطئ الذي وقع به حادث الغرق محل دعوى التعويض هو صاحب الصفة الوحيد في الدعوى ، إلزام المحافظ بصفته بالتعويض عن حادث الغرق - خطأ - أساس ذلك.
المبدأ:-

صاحب الصفة في التعويض عن الغرق 

تدل نصوص المواد الأولى والثنية والرابعة من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وما ورد في المواد 35 ،43،51،69 من ذات القانون أنما تدل في مجموعها على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير ويمثلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون .... لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون الأول والثانية أقاما الدعوى على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتهما بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاه مورثهم أثناء السباحة بشاطئ مطروح الواقع بمدينة مطروح- محافظة مرسى مطروح وكان القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي قد منح المدينة التي يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به والسواحل واستغلالها كمورد مالي خاص بها عن الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة 51/عاشرا من القانون سالف الذكر ومن ثم فان صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو رئيس مجلس مدينة مطروح بصفته المطعون ضده الثالث بصفته- الواقع في نطاقها الشاطئ الذي وقع به الحادث دون غيره باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره باعتباره هو الرئيس الأعلى والمباشر لوحدات الإدارة المحلية داخل تلك المحافظة وكذا مجالس مدنها وإنهم تابعين له إدارياً وله الصفة في الدعوى فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فأنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 105 لسنة 71ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن بصفته.
(الطعن رقم 2083 لسنة 86ق-جلسة21/2/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة