JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة باعتبار الأرض زراعية من عدمه هي بحقيقة الواقع وما يرتبط به من ظروف تكشف عن طبيعة الأرض




العبرة باعتبار الأرض زراعية من عدمه هي بحقيقة الواقع وما يرتبط به من ظروف وملابسات تكشف عن طبيعة الأرض .

أن المشرع حظر إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيمها لإقامة مبان عليها ، واعتبر فى حكم الأرض الزراعية ، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ، إلا أنه استثنى من هذا الحظر بعض الحالات التى حددها المشرع على سبيل الحصر ومنها حالة الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمدة حتى 1/12/1981 ، وبذلك يكون مناط إعمال حكم الحظر الوارد فى هذه المادة أن تكون الأراضي المطلوب البناء عليها أو تقسميها أراضي زراعية ، أي منزرعة بالفعل سواء كانت داخل الزمام أو خارجه ، وأياً كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها ، سواء كانت مدرجة فى بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة ، ويعتبر فى حكم الأراضي البور القابلة للزراعة ، فإن انحصر عن تلك الأراضي هذا الوصف فلا يكون ثمة محل لإعمال الحظر الوارد فى حكم تلك المادة .
المبدأ:-
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة باعتبار الأرض الزراعية هي بحقيقة الواقع وما يرتبط به من ظروف وملابسات تكشف عن طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية من عدمه ..........................وحيث إنه لما كانت الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن مساحة الأرض محل الطعن رقم 2543 لسنة 50 ق .عليا المشار إليه ، وواقعة فى ذات المنطقة والحوض ، وبالتالي فإنه أخذاً بما قررته المحكمة " بهيئة مغايرة " فى هذا الطعن بانتفاء صفة الأرض الزراعية عن هذه الأرض ، ودون معاودة بحث ما إذا كانت هذه الأرض زراعية من عدمه ، امتثالاً لحجية الحكم الصادر فى هذا الشأن ، فإن ما أوردته المحكمة فى حكمها المشار إليه ينطبق على الأرض محل التداعي ، لكونها قد انعدم عنها مصدر الري وأنها تقع داخل كردون مدينة القاهرة بموجب القرار الجمهوري المشار إليه ، وهي ذات النتيجة التى خلص إليها تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع فى الجنحة رقم 449 لسنة 1989 جنح البساتين والتى قضي فيها ببراءة المطعون ضدها من تهمة تبوير أرض زراعية الأمر الذى ينطبق معه على الأرض محل النزاع الاستثناء الوارد بالمادة (152) المشار إليها وتخرج من ثم من عداد الأراضي الزراعية.

الحكم كاملا:-

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 23/ 12/ 2000 وقيدت برقم 17617 لسنة 2000 مدني كلي حكومة طالبة فى ختامها الحكم بتغيير الصفة الزراعية للأرض المحددة بعريضة الدعوى واعتبارها أرض فضاء معدة للبناء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند أنها تمتلك قطعة أرض فضاء كانت مخصصة للزراعة كائنة بحوض الجزيرة واحد وجزاير فصل ثاني ـ بزمام ناحية دار السلام ـ بالقاهرة وتبلغ مساحتها 38ألف متر مربع وهي القطع 514 و 522 و 523 و 524 و564 و 796 أصلية محددة بالحدود المذكورة بعريضة الدعوى ، وهذه القطعة داخل كردون مدينة القاهرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 وقرار محافظ القاهرة رقم 191 لسنة 1975 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلي العام لمدينة حلوان والمناطق المحيطة ، ثابت فيه دخول مناطق المعادي ودار السلام ضمن كردون المحافظة والتي تشمل قطعة الأرض محل الدعوى ، إلا أن الأرض مازالت توصف بأنها أرض زراعية لا يجوز البناء عليها وهذا مخالف لمفهوم الأرض الزراعية بحسبانها ليست كذلك فلا يوجد مصدر ري يجعلها قابلة للزراعة وقد حررت الإدارة الزراعية عدم محاضر تبوير للأرض انتهى تقرير مكتب الخبراء المودع بالدعاوي الجنائية إلى أن الأرض بور ولا يوجد بها مباني وهي غير صالحة للزراعة لعدم وجود مصدر للري بعد ردم ترعة الخشاب وأن مسطح الأرض محاط بكتلة سكنية حديثة وأن مسطح الأرض يدخل كردون محافظة القاهرة بالقرار رقم 1982 لسنة 1969 وتم القضاء ببراءة المدعية فى الدعاوى الجنائية ، هذا فضلاً عن حق الملكية المصون بمقتضى الدستور الذي يمنح المالك سلطات التصرف والاستغلال والاستعمال ، وقد لجأت إلى الجهة الإدارية لتغيير صفة الأرض دون جدوى ، مما دعاها إلى إقامة دعواها . وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية على النحو الثابت بالأوراق ، حيث قضت المحكمة بجلسة 27/ 2/ 2001 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص .
ونفاذاً لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة ج حيث قيدت بجــــدولها تحت رقم 6457 لسنة 55ق ، وجرى نظرها على النحو الثابت بالأوراق ، وبجلسة 29/ 6/ 2004 قضت المحكمة بحكمها سالف البيان .
وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد أن استعرضت نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ أن الثابت من الأوراق ومن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع بالأوراق أن الأرض محل هذه الدعوى كانت أرضاً زراعية إلا أنه بردم ترعة الخشاب العمومية المصدر الطبيعي للري بالمنطقة انعدم عنها مصدر الري وانتفت عنها صفة الأرض الزراعية ، كما أن الأرض تدخل فى كردون مدينة القاهرة بموجب القرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 ، كما تحررت للمدعية الجنحة رقم 449 لسنة 89 جنح البساتين بتهمة تبوير الأرض محل الدعوى وبجلسة 13/ 11/ 1991 حكمت محكمة جنح أمن الدولة ببراءتها مما هو منسوب إليها تأسيساً على تقرير مكتب الخبراء المشار إليه ، وبذلك ينتفى عن الأرض محل الدعوى وصف الأرض الزراعية تأسيساً على أنها تدخل فى الاستثناء المنصوص عليه فى المادة (152) من قانون الزراعة ، حيث تدخل فى كردون مدينة القاهرة بالقرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 ، كما انعدم عنها مصدر الري بالنسبة لها بردم ترعة الخشاب المشار إليها وحل محلها شارع مرصوف باسم شارع أحمد زكي ، كما أن الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة المشار إليه قد حاز حجية الأمر المقضي فى نفي صفة الزراعة بالنسبة للأرض محل هذه الدعوى واعتبارها أرضاً فضاء معدة للبناء بالتطبيق لنص المادة (102) من قانون الإثبات ، وبناء على ذلك فإن امتناع الجهة الإدارية عن تغيير صفة الأرض محل هذه الدعوى من أرض زراعية إلى أرض معدة للبناء يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء . ومن ثم خلصت إلى قضائها سالف البيان .
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه بمخالفة القانون وصدوره مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب على سند من أرض التداعي هي أرض زراعية ومميزة بدفتر خدمات الإدارة الزراعية بالمعادي تحت رقم 12 حصر حيازة ـ97ـ2003 وتم حصرها ضمن الأراضي الزراعية بلجنة الحيز العمراني المشكلة بالقرار رقم 437 / 97 ، 18/ 98 وهذه المساحة منزرعة بالكامل حتى يوليه 2001 ثم قامت المطعون ضدها بتبوير جزء منها عمداً ومازالت مساحة 4 ف / 7 ط / 12 س منزرعة فعلاً حتى 6/ 4/ 2004 ، ويؤكد هذا أن حدود هذه الأرض أرض زراعية مزروعة ، ولا ينال من هذا أنه تم ردم ترعة الخشاب العمومية بحسبان أن الأرض متوافر لها مصدر ري ارتوازي يروي جميع الأراضي المزروعة بجوار أرض التداعي ، كما أن دخول أرض التداعي كردون مدينة القاهرة لا ينفى صفتها الزراعية حيث حدد قانون الزراعة الأراضي الزراعية وما فى حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة وحظرت أحكامه استغلال تلك الأراضي فى أي أغراض غير زراعية ، ولا يجوز بغير الطريق الذي رسمه القانون نفي الصفة الزراعية عن الأرض محل التداعي ، وأن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدها فى الجنحة المقامة ضدها استند إلي تقرير الخبير الذى قرر انعدام مصدر الري عن الأرض لردم ترعة الخشاب وهو ما لا ينفي عنها الصفة الزراعية لوجود مصدر ري ارتوازي ، وأن المشرع حدد طريقة إخراج الأرض من عداد الأراضي الزراعية وهو ما لم يتم بشأن الأرض محل النزاع .
وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة مما تقدم إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثني من هذا الحظر:
(أ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(ج) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مهني يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
وحيث إن مفاد نص هذه المادة أن المشرع حظر إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيمها لإقامة مبان عليها ، واعتبر فى حكم الأرض الزراعية ، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ، إلا أنه استثنى من هذا الحظر بعض الحالات التى حددها المشرع على سبيل الحصر ومنها حالة الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 ، وبذلك يكون مناط إعمال حكم الحظر الوارد فى هذه المادة أن تكون الأراضي المطلوب البناء عليها أو تقسميها أراضي زراعية ، أي منزرعة بالفعل سواء كانت داخل الزمام أو خارجه ، وأياً كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها ، سواء كانت مدرجة فى بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة ، ويعتبر فى حكم الأراضي البور القابلة للزراعة ، فإن انحصر عن تلك الأراضي هذا الوصف فلا يكون ثمة محل لإعمال الحظر الوارد فى حكم تلك المادة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة باعتبار الأرض الزراعية هي بحقيقة الواقع وما يرتبط به من ظروف وملابسات تكشف عن طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية من عدمه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المساحة التي أقامت المطعون ضدها الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه يبلغ مسطحها 38 ألف متر مربع محددة بالحدود المبينة بعريضة الدعوى وقد صدر حكم هذه المحكمة بهيئة مغايرة فى الطعن رقم 2543 لسنة 50 ق .عليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 10388 لسنة 57 ق بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن استبعاد جزء من هذه الأرض ـ والتى اشتراها البنك التجاري الدولي من المطعون ضدها بوصفها مالكة الأرض ـ من كشوف الحصر كأرض زراعية ، وجاء بمدونات هذا الحكم أن المحكمة وقد انتدبت خبيراً فى الطعن المشار إليه لبحث ما إذا كانت الأرض موضوع التداعي أرضاً زراعية من عدمه وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن الأرض محل النزاع غير متوافر لها أي مقومات زراعية من ري وصرف وذلك لردم جميع مصادر الري الرئيسية و الفرعية وكذا مصادر الصرف ووجدت ايضاً يحدها من جميع الجهات مبان عبارة عن أبراج بناء وجزء منها ـ صغير ـ من الناحية البحرية الشرقية فقط يحده أرضاً زراعية تروى إرتوازياً ثم مبان وهذه الأرض نمو النباتات بها ضعيف وتزرع بالحشائش فقط وغير متوافر لها أي مصدر صرف مما أدى إلى صعوبة استغلالها فى الزراعة، كما أن الثابت من مذكرة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بقطاع شئون مكتب وزير الزراعة فى الشكوى رقم 153 لسنة 2001 المقدمة من مالكة الأرض ( المطعون ضدها ) ـ أن الأرض موضوع التداعي ليس لها مصدر ري طبيعي بعد أن تم ردم ترعة الخشاب بقرار من وزارة الري عام 1978 ومصدر الري الوحيد حالياً بالمنطقة بئر إرتوازي خارج حدود الأرض محل النزاع ويبعد عنها بأكثر من 150 متراً تقريباً ، وسبق نزع ملكية مساحة 3450 متراً مربعاً للمنفعة العامة من إجمالي مساحة الأرض علاوة على أراض أخرى مجاورة لها لإنشاء طريق موصل من كورنيش النيل ودار السلام باعتبار أن الأرض بور غير صالحة للزراعة . وأنه سبق موافقة مجلس الوزراء على استبعاد أرض السيد / الغانم ـ كويتي الجنسية ـ الواقعة بالجهة القبلية من الأرض محل التداعي وبذات المنطقة والحوض . وأن الأرض محل النزاع واقعة فى منطقة أبراج سكنية بالجهتين البحرية والقبلية ومبان متعددة الأدوار بالجهة الشرقية وحدها الغربي كورنيش النيل يتخللها أرض مبورة ، وأن الأرض المملوكة لمقدمة الشكوى ( البائعة للمطعون ضده ) تقع داخل كردون مدينة القاهرة بالقرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 . وأوصت المذكرة بإخطار مديرية الزراعة بالقاهرة لاتخاذ اللازم نحو إدراج الأرض محل الالتماس ضمن أراضي المتخللات كمرحلة أولى واستبعادها من الحصر كأرض زراعية .
وخلصت المحكمة فى حكمها المشار إليه إلى أن الأرض محل التداعي غير متوافر لها أي مقومات الزراعة من ري وصرف وذلك لردم جميع مصادر الري الرئيسية والفرعية وكذا مصادر الصرف ويحدها من جميع الجهات مبان عبارة عن أبراج بناء . وجزء منها صغير فقط من الناحية الشرقية يحده أرض زراعية تروى ارتوازياً ثم مبان . وأن الأرض جميعاً بما فيها الأرض التي اشتراها المطعون ضده ـ محل التداعي ـ تقع داخل كردون مدينة القاهرة بموجب القرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 ومن ثم يكون قد انتفى عنها وصف الأرض الزراعية ......
وحيث إنه لما كانت الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن مساحة الأرض محل الطعن رقم 2543 لسنة 50 ق .عليا المشار إليه ، وواقعة فى ذات المنطقة والحوض ، وبالتالي فإنه أخذاً بما قررته المحكمة بهيئة مغايرة فى هذا الطعن بانتفاء صفة الأرض الزراعية عن هذه الأرض ، ودون معاودة بحث ما إذا كانت هذه الأرض زراعية من عدمه ، امتثالاً لحجية الحكم الصادر فى هذا الشأن ، فإن ما أوردته المحكمة فى حكمها المشار إليه ينطبق على الأرض محل التداعي ، لكونها قد انعدم عنها مصدر الري وأنها تقع داخل كردون مدينة القاهرة بموجب القرار الجمهوري المشار إليه ، وهي ذات النتيجة التى خلص إليها تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع فى الجنحة رقم 449 لسنة 1989 جنح البساتين والتى قضي فيها ببراءة المطعون ضدها من تهمة تبوير أرض زراعية .
الأمر الذى ينطبق معه على الأرض محل النزاع الاستثناء الوارد بالمادة (152) المشار إليها وتخرج من ثم من عداد الأراضي الزراعية .
ولا ينال مما تقدم الحكم التمهيدي السابق صدوره من المحكمة بهيئة مغايرة فيما قرره من إحالة أوراق الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، إلا أن الخصوم لم يحضروا أمام الخبير المنتدب مما تعذر معه مباشرة هذه المأمورية ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لحكم المادة (137) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنه حال عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها تحكم المحكمة بســــقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ، وهذا الحكم يستوي مع حالة سداد الأمانة وعدم الحضور أمام الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية ، فإنه على الرغم من إحالة أوراق الطعن مرتين إلى مكتب خبراء وزارة العدل بناء على الحكم التمهيدي الصادر فى هذا الشأن إلا أن الخصوم لم يحضروا أمام الخبير رغم إخطارهم بمواعيد الحضور بموجب إخطارات رسمية مسجلة ، ومن ثم فقد تخلفت الجهة الإدارية الطاعنة عن تنفيذ الحكم التمهيدي وتقاعست عن الحضور أمام الخبير المنتدب لسماع أقوالها فى شأن الطعن الماثل ، مما يخول المحكمة والحال كذلك الحكم فى الدعوى بحالتها الراهنة ، هذا فضلاً عن أن المقرر قانوناً أن مأمورية الخبير هي استجلاء مسألة فنية أو واقعية يصعب على المحكمة تحقيقها بنفسها مما يلزم اللجوء بشأنها إلى أهل الخبرة ، إلا أنه إذا تمكنت المحكمة ـ وهي الخبير الأعلي في الدعوى أو الطعن ـ من استجلاء هذه المسألة من أوراق ومستندات الطعن كان لها والحال كذلك الحكم في الدعوى دون الحاجة إلى إحالتها إلى الخبراء، وهو ما تحقق في النزاع الماثل حيث أحاطت المحكمة بكافة جوانب المنازعة واقعياً وقانونياً واستبان لها حقيقة الأمر من خلال الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن ، وعلى الأخص ما ورد بأسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 2543 لسنة 50 ق .عليا ، سالف البيان، وتقرير الخبير المودع أمام محكمة جنح أمن الدولة ، بشأن الأرض محل التداعي ، وكانت هذه الأوراق والمستندات كافية لتكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه على نحو ما تقدم بيانه .
من جماع ما تقدم يضحى قرار الجهة الإدارية الطاعنة بالامتناع عن استبعاد الأرض محل النزاع من كشوف الحصر كأرض زراعية غير قائم على سند صحيح من القانون ، خليقاً بالإلغاء .
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه ذات النهج فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل فى غير محله جديراً بالرفض .
الطعن رقم 14835 لسنة 50 ق .ع جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة