JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الذى لم يفصل في موضوع النزاع لا يصح معه إلزام أيًا من أطرافه بالمصاريف القضائية






الحكم الذى لم يفصل في موضوع النزاع لا يصح معه إلزام أيًا من أطرافه بالمصاريف القضائية


الحكم الذى لم يفصل في موضوع النزاع لا محل للإلزام أي من طرفيه بالمصاريف القضائية واتعاب المحاماة عنه نظراً لأنه بذلك لم يخسر أي من طرفي النزاع هذه الدعوي ولم يقضي لأي منهما بشيء او عليه بشيء فمناط استحقاق المصاريف والرسوم القضائية هو خسارة احد أطرافها النزاع والقضاء للأخر بطلبه .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة ١ق القاهرة الاقتصادية، ولما كان الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق قد قدم أصل الشهادة الصادرة من البنك يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على ..... والناتجة عن التسهيلات الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع ..... فقط مبلغ ٠٠٠‚٦١٩‚٤ جنيه، وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة ١ق، وقد مثل وكيل البنك أمام هذه المحكمة وأقر بالتنازل عن إجراءات الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص قدمه برقم ..... لسنة ٢٠٢١ توثيق بنوك يبيح له ذلك على ما سلف سرده تفصيلًا، كما مثل وكيل الطاعنين فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق وأقر بالتنازل عن الإجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين لذلك التنازل قدمهما رقمى ..... لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، ..... لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، ومن ثم فإنه – وفى ضوء سبق نقض الحكم المطعون فيه وتصدى هذه المحكمة للدعوى - يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى رقم ..... لسنة ١ق القاهرة الاقتصادية بسداد مبلغ المديونية ٠٠٠‚٦١٩‚٤ جنيه للبنك وفق الثابت بالشهادة الصادرة من البنك بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١.
ولما كان مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوعها وتبينت الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، أما الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفي الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها، فلا يصح إلزام أيًا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى. وكانت هذه المحكمة لم تفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.
(الطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ ق-جلسة 9/11/2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة