JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في تمثيل الأزهر الشريف أمام القضاء شيخ الأزهر


صاحب الصفة في تمثيل الأزهر الشريف أمام القضاء شيخ الأزهر

الأزهر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي.
المبدأ:-

الأزهر الشريف هيئة مستقلة له شخصية معنوية يمثله شيخ الأزهر

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى وأن المطعون ضده الأخير بصفته هو الذى يمثل الأزهر الشريف أمام القضاء .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الأزهر طبقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن أعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضى .
لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الأخير هو الممثل القانونى للأزهر الشريف وصاحب الصفة وأوجب القانون اختصامه أمام القضاء دون المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما واللذين لم يحكم لهما أو عليهما بشئ ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن أرض النزاع تقع ضمن المساحة المخصصة للمطعون ضده الأول بالقرار رقم ٩٨٤ لسنة ١٩٩٥ لمحافظ الشرقية والتى تقع ضمن ١٥س ١٥ط ١ف جرن روك أهالى وتقع فى حوض آخر خلافاً للحوض الذى به منازلهم وليس لهم حق أرتفاق بالمرور عليها وأن أرض النزاع مملوكة للدولة فلا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها مثل حق الارتفاق بالمرور بالتقادم مهما طالت مدته , فى حين أن وقوع عقارات الطاعنين فى حوض لا ينفى حق المرور بحوض آخر مجاور وأن كون عين النزاع مملوكة للدولة فإن ذلك لا يمنع من تملكها أو كسب حق عينى عليها كحق الارتفاق بالمرور إذ أنهم يحوزون هذا الحق منذ مائة عام واكتسبوه بالتقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه , بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين ١٠١٥ , ١٠٢٣ من القانون المدنى , أن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من استعمال واستغلال وتصرف وكل ما يجب عليه هو إلا يمس فى استعماله حقوق ملكيته بحق الارتفاق , فإذ أخل بهذا الالتزام ألزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض ومن المقرر أيضاً أن حق الارتفاق إذ توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنيه استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ١٠١٦ من القانون المدنى ويجوز عملاً بالمادة ١٠١٥ من ذات القانون أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال . وكان مفاد المادة ٩٧٠ من القانون المشار إليه أنه وإن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى ومفاده أيضاً أن أموال الدولة الخاصة التى أصبحت لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم هى الأموال التى تكون مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 3331 لسنة 77 ق-جلسة 14/5/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة