JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع استئناف مقابل والحكم باعتباره كأن لم يكن لا يجوز معه بعد ذلك إقامة استئناف فرعي عن ذات الحكم





رفع استئناف مقابل والحكم باعتباره كأن لم يكن لا يجوز معه بعد ذلك إقامة استئناف فرعي عن ذات الحكم
المشرع أجاز الاستئناف الفرعى استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائى قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه ، فإذا طعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد ، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن
المبدأ:-

الاستئناف الفرعي غير جائز لمن سبق وان اقام استئناف مقابل وقضي باعتباره كأن لم يكن

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – فى خصوص الاستئناف الفرعى رقم 633 لسنة 53ق – مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بجواز الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضده الثالث حال أنه سبق له وأن قام استئنافاً مقابلاً وحكم باعتباره كأن لم يكن وبالتالى فلا يجوز له من بعد أن يقيم استئنافياً فرعياً عن ذات الحكم بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز للمستأنف عليه إلى قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكره مشتملة على أسباب استئنافية فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافياً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله " ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعى استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائى قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه ، فإذا طعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد ، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ، ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد استأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2830 لسنة 1992 مدنى الإسكندرية الابتدائية بالاستئناف المقابل رقم 869 لسنة 52 ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 10 / 9 / 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز بعد ذلك إقامته الاستئناف الفرعى رقم 633 لسنة 53 ق عن ذات الحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول الاستئناف الفرعى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص – هذا – ولما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها وكان الحكم بقبول الاستئناف المنقوض – للسبب المبدى من الطاعن من أسباب الطعن – أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف الفرعى بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده الثالث لأرض التداعى فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعى إلغاء الحكم فى موضوع الاستئناف الفرعى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فى شأن ما قضى به فى موضوع الاستئناف الفرعى الأمر الذى يغنى عن بحث باقى أسباب الطعن المتعلقة بموضوع ذلك الاستئناف .
وحيث إن موضوع الاستئناف الفرعى صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعى لأنه غير جائز .
 الطعن رقم 4641 لسنة 68 ق - جلسة 11 / 5 / 2011 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة