JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء برفض دعوى الضمان تأسيساً على أن الطاعن حارس على السيارة ولا يجوز له الرجوع على تابعه – خطأ



القضاء برفض دعوى الضمان تأسيساً على أن الطاعن حارس على السيارة ولا يجوز له الرجوع على تابعه – خطأ 

تعويض- دعوى ضمان فرعية- قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الضمان تأسيساً على أن الطاعن حارس على السيارة ولا يجوز له الرجوع على تابعه – خطأ – علة ذلك.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض وفى بيان ذلك يقول إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه هى مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، ومن ثم فإنه يحق للمتبوع الرجوع على تابعه محدث الضرر بما وفاه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى وإذ كانت إصابة المطعون ضده الأول وليدة خطأ المطعون ضده الثانى على النحو الثابت فى الحكم الجنائى الذى أدانه عن الواقعة التى تسببت فى إحداث الضرر والذى استند إليه الحكم فى إلزام الطاعن بالتعويض فى الدعوى الأصلية وإلى كونه حارساً على السيارة مرتكبة الحادث فإنه من حقه الرجوع بدعوى الضمان على المطعون ضده الثانى بما حكم به عليه لصالح المضرور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن الطاعن حارس على السيارة ولا يجوز له الرجوع على تابعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مسئولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة ومؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامنا لقائد السيارة فى أداء التعويض الذى يحكم به عليه ولا يجوز أن يسوى فى الحكم بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصليا بل يبقى التزامه تبعياً للمدين الأصلى ، وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ،كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بتعويض المضرور عن إصابته أنه أسس قضاءه بالتعويض التزاما بحجية الحكم الجنائى الذى أدان المطعون ضده الثانى تابعه فيما نسب إليه من تسببه خطأ فى إصابة المطعون ضده الأول وإلى أن الطاعن يعتبر مسئولاً باعتباره حارساً على السيارة مرتكبة الحادث . لما كان ذلك ، وكان ما صدر من المطعون ضده الثانى من خطأ وفق مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضى به لا يعدو أن يكون خطأ شخصياً يسأل عنه التابع وبالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه حتى ولو كان حارساً للسيارة الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الضمان الفرعية تأسيساً على أن الطاعن باعتباره حارساً على السيارة مرتكبة الحادث فلا يجوز له الرجوع على تابعه بالتعويض المقضى به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده الثانى مسئول عن رد ما يوفيه الطاعن عنه ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المستأنف ضده الثانى بأن يؤدى للمستأنف ما قضى به من تعويض فى الدعوى الأصلية .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9277 لسنة 66 ق - جلسة 2 / 6 / 2009 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة