JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء في الدعوي مصدر الرسوم القضائية بانتهائها صلحا دون تضمين أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أوإلحاقه بمحضر الجلسة . مؤداه






القضاء في الدعوي مصدر الرسوم القضائية بانتهائها صلحا دون تضمين أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أوإلحاقه بمحضر الجلسة . مؤداه

القضاء في الدعوى الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوى صلحا دون تضمين أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة او تنازل طرفي الخصومة كل عن جزء من ادعائه. مؤداه. عدم اعتبار ما فصلت فيه المحكمة صلحا . قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الدعوى او القضاء بالزام أي من طرفيها بثمة التزام .اثره. عدم استحقاق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا على انتهاء الدعوى صلحا

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى باستحقاق قلم الكتاب رسوماً على الدعوى رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ تجارى كلى كفر الشيخ رغم انتهائها صلحاً دون الفصل فى موضوعها أو تقديم عقد صلح فيها بما لا يستحق عنها ثمة رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفعها وفقاً لنص المادتين ٩ ، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ " الخاص بالرسوم القضائية " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه ، سواء كان الأسباب أو فى المنطوق ، باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها ، وكان النص فى المادة ٥٤٩ من القانون المدنى على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الأخر فلا يعد الاتفاق صلحاً ، وأن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وفى المادة ٢١ من ذات القانون على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى" .
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ تجارى كلى كفر الشيخ أنه وإن كان قد قضى فى منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء الخصومة صلحاً ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ، ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً إعمالاً لحكم المادة ٢٠ من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 1447 لسنة 71ق جلسة 22/12/2003
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة