JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم ومحو وشطب إيداعه واعتباره كأن لم يكن - طلبات غير مقدرة القيمة لا يستحق عليها سوي رسم ثابت




بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم ومحو وشطب إيداعه واعتباره كأن لم يكن -طلبات غير مقدرة القيمة لا يستحق عليها سوي رسم ثابت.

الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير مقدر القيمة فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي والتي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية وليس قانون المرافعات فجعل علي الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي يرجع في حسابه الي نص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وحدد تلك الدعاوي مقدرة القيمة علي سبيل الحصر ، ثم أورد في المادة 76 منه علي سبيل المثال الدعاوي غير مقدرة القيمة والتي لا يستحق عليها سوي رسم ثابت 
المبدأ:-

بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم لا يستحق عليها سوي رسم ثابت 

مؤدي نصوص المواد ( 1 , 75 , 76 ) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير مقدر القيمة فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي والتي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل علي أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوي في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايراً في ذلك القاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص علي تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام وعلي ذلك فأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوي تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فأنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة 000 ولما كان ذلك وكانت الطلبات في الدعوي الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المعارض فيهما هي طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم 168 لسنة 2004 ومحو وشطب إيداعه بمحكمة جنوب القاهرة وما تم شهره وتسجيله بالشعر العقاري واعتباره كأن لم يكن .... لا تُعد من بين الطلبات والدعاوي التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن هذه الدعوي بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوي رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر تلك الدعوي معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 10504 لسنه 80 ق – جلسة 14/5/2016)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة