JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة صرف حافز شهري وحافز متميز




للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة صرف حافز شهري وحافز متميز

للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة صرف حافز شهري بنسبة 150% و حافز متميز بما لا يجاوز 100% من المرتب الأساسي بشرط العمل بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة و أن يكون وفقا للقواعد ومعدلات الأداء التي تضعها كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بما يتناسب وظروف وطبيعة العمل بالمراكز والوحدات الواقعة بها

المبدأ:-

للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف صرف حافز شهري وحافز متميز

عن موضوع الطعن فان المادة (50) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.............".
ونفاذا لذلك القانون أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 6 لسنة 1998 ونص في المادة الأولى منه على أن: " يُصرف للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة حافز شهرى بنسبة 150% ( مائة وخمسون في المائة ) من الأجر الأساسى ، كما يُصرف لهم حافز تميز بما لا يتجاوز 100% (مائة في المائة ) من الأجر الأساسى وذلك وفقاً للقواعد ومعدلات الآداء التي تضعها كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بما يتناسب وظروف وطبيعة العمل بالمراكز والوحدات الواقعة بها على أن تُعتمد هذه القواعد والمعدلات مركزيا من الإدارة العامة للرعاية العاجلة " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " تُصرف الحوافز المنصوص عليها في المادة السابقة من موازنات مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ( بند الأجور والمكافآت ) ، ولا يخل صرف هذه الحوافز بما يُصرف للأطباء والعاملين المشار إليهم من حوافز أخرى مقررة لجميع العاملين بالمديرية " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره "وقد صدر بتاريخ 24/1/1999 .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه رعاية للأطباء والعاملين بمراكز الطواريء ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة قرر المشرع صرف حافز شهري لهم بنسبة 150% من المرتب الأساسي ، كما قرر أن يصرف لهذه الفئات حافز متميز بما لا يجاوز 100% من المرتب الأساسي ، واشترط لاستحقاق هذا الحافز بالإضافة الى العمل بمراكز الطوارىء ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة - أن يكون وفقا للقواعد ومعدلات الأداء التي تضعها كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بما يتناسب وظروف وطبيعة العمل يالمراكز والوحدات الواقعة بها وأن تعتمد هذه القواعد والمعدلات مركزيا من الإدارة العامة للرعاية العلاجية .
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق وحسبما ورد بالإفادة الصادرة من جهة عمل الطاعنة المقدمة رفق حافظة مستنداته المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة23/2/2020والتي لم تعقب عليها جهة الادارة المطعون ضدها أو تقدم ما يناقضها أنها كانت تعمل بوظيفة كاتبة حسابات – ماهيات بمرفق الإسعاف الرئيسى والذى يخدم جميع مراكز الطوارئ والإسعاف بما فيها مراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة"مراقيا- سيدي كرير - أبيس السريع." وذلك خلال الفترة من 1 / 1/ 2004 حتى1/10/ 2011 وذلك حسب حاجة العمل وتوزيعه بين العاملين بالمرفق كانت تعمل بمركز " ابيس السريع " ، ومن ثم فإنه يكون قد توافر في حقها مناط استحقاق الحافز الشهرى بنسبة 150% من أجرها الأساسى شهرياً وذلك اعتبارا من19/2/2009الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب التوفيق الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات – وحتي 1/10/2011.
الطعن رقم 108038 لسنة 61 ق جلسة 28/6/2020

الحكم كاملا

استحقاق الأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ والاسعاف بالطرق السريعة حافز شهري وحافز متميز

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الطاعن يعمل بوظيفة فني لاسلكي بإسعاف الإسكندرية بمركز سيدي كرير- العامرية – الهانوفيل وذلك خلال الفترة من 1/1/2004حتي1/10/2011وهي إحدى مراكز الطوارىء ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة ، وقد توافرت فى شأنه شروط استحقاق الحافز الشهرى بنسبة 150% من الأجر الأساسى وحافز التميز بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسى طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 6 لسنة 1999.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فان المادة (50) من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.............".
ونفاذا لذلك القانون أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 6 لسنة 1998 ونص فى المادة الأولى منه على أن: " يُصرف للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة حافز شهرى بنسبة 150% ( مائة وخمسون فى المائة ) من الأجر الأساسى ، كما يُصرف لهم حافز تميز بما لا يتجاوز 100% (مائة فى المائة ) من الأجر الأساسى وذلك وفقاً للقواعد ومعدلات الآداء التى تضعها كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بما يتناسب وظروف وطبيعة العمل بالمراكز والوحدات الواقعة بها على أن تُعتمد هذه القواعد والمعدلات مركزيا من الإدارة العامة للرعاية العاجلة " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " تُصرف الحوافز المنصوص عليها فى المادة السابقة من موازنات مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ( بند الأجور والمكافآت ) ، ولا يخل صرف هذه الحوافز بما يُصرف للأطباء والعاملين المشار إليهم من حوافز أخرى مقررة لجميع العاملين بالمديرية " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه"على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره"وقد صدر بتاريخ 24/1/1999 .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه رعاية للأطباء والعاملين بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة قرر المشرع صرف حافز شهري لهم بنسبة 150% من المرتب الأساسي ، كما قرر أن يصرف لهذه الفئات حافز متميز بما لا يجاوز 100% من المرتب الأساسي ، واشترط لاستحقاق هذا الحافز بالإضافة الى العمل بمراكز الطوارئ ووحدات الإسعاف بالطرق السريعة - أن يكون وفقا للقواعد ومعدلات الأداء التى تضعها كل مديرية من مديريات الشئون الصحية بما يتناسب وظروف وطبيعة العمل بالمراكز والوحدات الواقعة بها وأن تعتمد هذه القواعد والمعدلات مركزيا من الإدارة العامة للرعاية العلاجية .
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق وحسبما ورد بالإفادة الصادرة من جهة عمل الطاعن المقدمة رفق حافظة مستنداته المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة23/2/2020والتى لم تعقب عليها جهة الادارة المطعون ضدها أو تقدم ما يناقضها أنه كان يعمل بوظيفة فني لاسلكي بمرفق الإسعاف الرئيسي والذى يخدم جميع مراكز الطوارئ والإسعاف بما فيها مراكز الطوارئ ووحدات الاسعاف بالطرق السريعة" العامرية – الهانوفيل- سيدي كرير." وذلك خلال الفترة من 1 / 1/ 2004 حتى1/10/ 2011 وذلك حسب حاجة العمل وتوزيعه بين العاملين بالمرفق كان يعمل بمركز " العامرية " ، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى حقه مناط استحقاق الحافز الشهرى بنسبة 150% من أجره الأساسى شهرياً وذلك اعتبارا من19/2/2009الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب التوفيق الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات - و حتى1/10/ 2011 .
ومن حيث إنه عن استحقاق الطاعن للحافز المتميز بنسبة 100 % من الأجر الأساسى شهريا ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أخرى أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره .
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الجهة الإدارية يقع على عاتقها التزام قانونى يتمثل فى الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعى وإيداع المستندات التى تحت يدها ، تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع ، وهذا الالتزام لا يعدو كونه بديلا عن الأصل المسلم به – أن البينة على من ادعى – أخذ به القضاء الإدارى ترجيحا لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد فى مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارى ، وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى الإدارية بفعل سلبى هو نكول الإدارة ، وهى الخصم الذى يحوز مصادر الحقيقة الإدارية ، وهذا المسلك من جانب جهة الإدارة يكشف عن أحد أمرين إما انها تفتقد لأى مستند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفى شرعية على ما صدر منها من قرارات تؤثر فى مركز المتعاملين معها ، وإما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما يرين على مسلكها سوء القصد .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ، واذ لم تقم جهة الإدارة بتقديم القواعد ومعدلات الأداء اللازمة لصرف الحافز المتميز بما لا يجاوز 100 % من الأجر الاساسى شهريا وفقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 6 لسنة 1998 المشار اليه ، وجاء ردها مرسلا لا دليل يثبته من الأوراق،ومن ثم يحق للطاعن صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة المشار اليه بنسبة لا تجاوز 100 % من أجره الأساسى شهرياً وذلك اعتبارا من19/2/2009الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب التوفيق الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات -و حتى1/10/ 2011 .
وعلى ذلك تضحى دعوى المدعي – الطاعن - والحالة هذه أمام محكمة أول درجة قائمة على سند صحيح من القانون .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم واذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه خلاف ما تقدم فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون واجب القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى صرف حافز شهرى بنسبة 150% من أجره الأساسى شهريا و أحقيته فى صرف حافز متميز بنسبة 100 % من أجره الأساسى شهريا وذلك اعتبارا من19/2/2009 الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب التوفيق الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات -و حتى1/10/ 2011 .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى صرف حافز شهرى بنسبة 150% من أجره الأساسى شهريا و أحقيته فى صرف حافز متميز بنسبة 100 % من أجره الأساسى شهريا وذلك اعتبارا من19/2/2009و حتى1/10/ 2011 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، علي النحو المبين بالأسباب،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة