JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استحقاق ربع الرسم علي حكم الصلح يكفي اثبات الصلح بالجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة - لا يؤثر في ذلك تراخي الحاقة بجلسة تالية




استحقاق ربع الرسم علي حكم الصلح يكفي اثبات الصلح بالجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة - لا يؤثر في ذلك تراخي الحاقة بجلسة تالية

إذا ترك المدعى الخصـومة أو تصـالح مع خصـمه في الجلسـة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

أن النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون ٦٦ لسـنة ١٩٦٤ وفي المادة ٧١ من قانون المرافعات على أنه إذا ترك المدعى الخصـومة أو تصـالح مع خصـمه في الجلسـة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. يدل على أن المقصـود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أُعلِنَ فيها المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وأصبحت فيه الدعوى صـالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصـالح المدعي مع خصـمه في هذه الجلسـة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضـي المحكمة بإلحاق الصـلح بمحضـر الجلسـة وإثبات محتواه فيه ، بل المسـتفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصـلح في الجلسـة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه لجلسـةٍ تاليةٍ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما على قالة إن (.... الثابت من الأوراق والمستندات أنه قد أقيمت قبل المسـتأنف وآخرين الدعوى رقم ١٩٦٣ / ٢٠١٢ م ك شمال القاهرة بطلب الحكم بصـحة ونفاذ عقود بيع وقضـى بجلسـة ٢٩ / ١ / ٢٠١٣ بإلحاق عقد الصلح المؤرخ ٥ / ٥ / ٢٠١٢ بمحضـر الجلسـة وجعله في قوة السـند التنفيذي وألزمت المدعي المصـاريف ، وبالطعن عليه استئنافياً بالاستئناف رقم ١٧٩٩ / ١٧ ق القاهرة قضى بجلسـة ١٠ / ٩ / ٢٠١٣ بإلغاء الحكم المسـتأنف فيما قضـى به من إلزام المسـتأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول / نصر عبدالحميد المصروفات عن الدرجتين وكان الثابت من محضر جلسة الدعوى المذكورة أنه قد صـدر حكم تمهيدي بجلسة ٣١ / ٧ / ٢٠١٢ بندب خبير في الدعوى قبل إلحاق عقد الصـلح بمحضـر الجلسـة وأصبح المستأنف في الاستئناف الماثل هو الملتزم بالمصاريف بعد حكم الاستئناف وذلك عن درجتي التقاضي، وقام قلم الكتاب باستصدار أمرى التقدير وفقاً للمادة ١٧ من قانون الرسوم وإعمالاً للمادة ١٧ من قانون الرسوم وإعمالاً للمواد أرقام ١ / ١ ، ١٤ / ٢ ، ٧٥ / ٣ من ذات القانون ، وما تقدَّر بالرسـم الخاص المقرر لصـالح صندوق الخدمات الصـحية والاجتماعية بالقانون رقم ٣٦ / ٧٥ المعدل بالقانون رقم ٧ / ١٩٨٥ ويحسـب الرسـم بواقع ٢ / ١ الرسوم النسبية المقررة وهي من الرسوم التكميلية وتم التقدير على النحو الوارد بمذكرة قلم الكتاب في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥ ومن ثم فإن أمر تقدير الرسوم قد صـدر تأسـيسـاً على سند من صـحيح القانون وأن التقدير تم إعمالاً لما تقدم وعلى نحو ما يتسق مع المادة ٢٠ من قانون الرسوم القضائية ...) فإنه يكون قد شـابه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٣٤٢٣ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة