JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان التحقيق لا يمكن أن يثار لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا




بطلان التحقيق لا يمكن أن يثار لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا

بطلان التحقيق لا يمكن أن يثار لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما تم مواجهة الموظف بحقيقة التهم المنسوبة إليه وإحاطته علماً بمُختلف الأدلة التى تُشير إلى ارتكابه المُخالفة أمام المحكمة التأديبية .
المبدأ:-

التمسك ببطلان التحقيق لأول مرة امام الإدارية العليا 

من المُقرر أن مواجهة الموظف بالمُخالفة المُسندة إليه من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها في التحقيق، لأنه يتعين مواجهة العامل بحقيقة التهمة المُسندة إليه وإحاطته علماً بمُختلف الأدلة التى تُشير إلى ارتكابه المُخالفة حتى تستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه، ومن ثم فإن مٌخالفة هذا الإجراء يؤدى على بُطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نُسب إليه ليُدلى بأوجه دفاعه، ومتى كان في إمكان المُتهم أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببُطلان التحقيق، استنادا إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه، ذلك أنه كان في مكنته أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المُتهم بما نُسب إليه ويستطع أن يتدارك ما فاته من وسائل دفاع، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الاتهام فمن ثم فقد أُحيط بالمخالفات المُسند إليه، ومثل أمام المحكمة التأديبية ببنى سويف، وقدم مُذكرات بدفاعه وحوافظ مُستندات أمامها بأوجه دفاعه و دفوعه وطلباته التمس فيها أصلياً : براءته مما نُسب إليه واحتياطيا : النزول بالعقوبة لى حدها الأدنى ، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله جديراً بالالتفات عنه
الطَّعن رقم 9253 لسنة 65 ق. عُليا جلسة 15/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة