JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

المسئولية عن الأضرار الناتجة عن سقوط أحد أعمدة الكهرباء تضامنية بين شركة الكهرباء والوحدة المحلية المختصة

 المسئولية عن الأضرار الناتجة عن سقوط أحد أعمدة الكهرباء تضامنية بين شركة الكهرباء والوحدة المحلية المختصة. إلزام الوحدة المحلية وحدها بالتعويض . خطأ .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
 – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدني , كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة , مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها , فإن لازم ذلك أن تكون الشركة القابضة والشركات التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني , وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من ذات القانون . لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن إصابة المطعون ضده الأول حدثت نتيجة انكسار عامود الإنارة وسقوطه من أعلى السلم الذي يضعه عليه لتركيب عوازل كهربائية وكان هذا العامود من المنشآت التابعة للطاقة الكهربائية والذي يخضع وقت الحادث لحراسة الطاعن بصفته (رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا) والمطعون ضده الثاني بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا) – والذي يعمل لديه المطعون ضده الأول – فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للأخير بقاله أن الطاعن بصفته هو المسئول عن حراسة الأعمدة الكهربائية , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق من قضائه. وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء في موضوعي الاستئنافين رقمي 2118 لسنة 40 , 44 لسنة 41 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبقبولها وإلزامه بالتضامن مع الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره."
(الطعن رقم 4625 لسنة 79 ق – جلسة 24/9/2019)

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن:-

وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليتها عن صيانة شبكة الكهرباء ومسئولية وحدات الحكم المحلي عنها بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، مما تعتبر معه تلك الوحدات هي الحارسة على هذه الشبكة ووقوف مسئوليتها عند حد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمقتضى قرار إنشائها رقم 222 سنة 1978 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأسس قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند من مسئوليتها عن حراسة صناديق الكهرباء دون أعمدة الإنارة وهو ما لا يؤدي إلى ثبوت مسئوليتها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة - أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني. فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام مما أدى إلى وفاة المجني عليه، وكانت هذه الصناديق وما فيها من أسلاك تحوي التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلي، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها بالتعويض، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(هيئة عامة -الطعن 5432 لسنة 70 ق- جلسة 15 / 4 / 2007)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة