JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز إلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بإثبات حيازة وليس إقامة



لا يجوز إلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بإثبات حيازة وليس إقامة

لا يجوز إلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بإثبات حيازة – وليس إقامة - المتقدم للحجز لوحدة سكنية أخرى باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المذكورين – إجراءات إلغاء التخصيص.
المقصود بحيازة وحدة سكنية في مجال استحقاق تخصيص وحدة سكنية في مشروعات الإسكان التى تقيمها الدولة ،هو الحيازة القانونية التى تستند إلى سبب قانونى يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره وفقاً لإرادة المنتفع وحده مثل الحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة
المبدأ:-

الغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي 

أن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليه توفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعماً من ميزانية الدولة منحته لكل وحدة سكنية ،وحددت شروطاً للحصول على هذه الوحدات وأسباباً لإلغاء تخصيصها تهدف كلها إلى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها وجعلت من هذه الشروط أساساً للحصول على الوحدة السكنية ابتداء،ومن ثبوت تخلف أى منها أو عدم صحتها بعد التخصيص سبباً لإلغائه ،ومن تلك الشروط إلا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنيه حائزاً لمسكن آخر باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المكونة من – ( الزوجة – الأولاد القصر ) وعلى ذلك فإنه في حاله ثبوت حيازة المتقدم للحجز لوحدة سكنية أخرى باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المذكورين فإن على الهيئة أن تمتنع عن التخصيص ،وإذا اكتشفت ثبوت ذلك بعد التخصيص كان على الهيئة إلغاء هذا التخصيص.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بحيازة وحدة سكنية في مجال استحقاق تخصيص وحدة سكنية في مشروعات الإسكان التى تقيمها الدولة ،هو الحيازة القانونية التى تستند إلى سبب قانونى يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره وفقاً لإرادة المنتفع وحده مثل الحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة – الإيجار القديم – وليس المقصود البته مجرد الإقامة في سكن مستقل ،إذ لا شك أن طالب التخصيص المتزوج يقيم في وحدة سكنية وقد يكون انتفاعه بها مؤقتاً ،إما لكونه دون سند قانونى مثل الاستضافة أو بسند مؤقت مثل عقود الإيجار المحددة المدة ،أو لأن آخرين يشاركونه ملكية الوحدة على المشاع كما في حالات الميراث ،والقول بغير ذلك يعرض الأسرة المصرية الناشئة لعدم الاستقرار ،وربما يعرضها للانهيار في حالة فقد السكن المؤقت .

ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم ،ولما كان الثابت من الأوراق ،أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن فتح باب الحجز لتخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروع إسكان المستقبل بمدينة المنيا الجديدة طبقاً للشروط الواردة بإعلان الشروط الخاصة بهذا المشروع سالفة البيان،وتقدمت المطعون ضدها بطلب للحصول على وحدة سكنية بهذا المشروع ،فخصصت لها الهيئة المطعون ضدها الوحدة السكنية رقم (15) عمارة رقم (6) بإسكان شباب المستقبل نموذج (ب) بالمدينة المذكورة ،وتسلمتها بالفعل في 16/7/2007 ،إلا أن الهيئة المطعون ضدها قامت بإلغاء هذا التخصيص في 27/8/2007 تأسيساً على أن زوج المطعون ضدها حائز لسكن مستقل بالمخالفة لشروط التخصيص .

ومن حيث إن التحريات والسبب الذى ركنت إليه الهيئة المطعون ضدها في إلغائها للتخصيص ،من حيازة المطعون ضدها لسكن خاص قد قامت على شواهد خالية من الدليل القاطع الذى يؤيدها ،سيما وأن الأوراق قد خلت من أى مستند أو دليل يثبت حيازة الطاعنة أو زوجها لوحدة سكنية أخرى على سبيل الاستقرار والدوام في تاريخ تخصيص الوحدة السكنية محل النزاع لها ،كما أن الطاعنة قدمت أصل لعقد أيجار للوحدة المدعى بحيازتها أبرمه زوجها مع مالك هذه الوحدة في 11/2/2007 ،وهو عقد محدد المدة بسنتين ونصف وهو ما ينفي عنه مفهوم الحيازة القانونية التى تستند إلى سبب قانونى يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره وفقاً لإرادة المنتفع وحده . فالسبب الذى ارتكنت إليه جهة الإدارة في إصدار قرارها قام على استنتاجات من وجود عداد كهرباء واشتراك تليفون دون أية أدلة قطعية على وجود حيازة قانونية بمفهومها سالف البيان . حيث أنه لا مجال للاحتجاج بوجود اشتراك كهرباء باسم زوج الطاعنة حيث إن اشتراك الكهرباء والتليفون وحدهما ليسا دليلاً على الحيازة الدائمة المستقرة بمعناها سالف البيان ووجود علاقة إيجارية غير محددة المدة وانتفاء شروط التخصيص ،ولم تقدم الهيئة الطاعنة ما يثبت عكس ذلك أو ينفيه على وجه اليقين .

ومن حيث إنه وبالإضافة إلى ما تقدم وأياً ما كان الأمر بالنسبة للأسباب التى بنت عليها الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه فإن الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع قد أجدبت من ثمة دليل على أتباع الجهة الإدارية المطعون ضدها الإجراءات والقواعد التى رسمها القانون واللائحة العقارية لإلغاء التخصيص ،إذ لم تقدم الهيئة المطعون ضدها ما يثبت صدور توصية من اللجنة العقارية الفرعية وعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بالاعتماد ،ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص شقة الطاعنة يكون قد صدر مخالفاً للقانون واللائحة العقارية ،بما يتعين معه الحكم بإلغائه .
الطعــن رقــم 3272 لسنــة 59 قضائية عليا ، جلسة 24/6/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة