JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اشتراط الجهة الإدارية تقديم مفردات المرتب كأساس لتخصيص وحدات الإسكان - أثره



اشتراط الجهة الإدارية تقديم مفردات المرتب كأساس لتخصيص وحدات الإسكان - أثره

اشتراط الجهة الإدارية تقديم مفردات المرتب كأساس لتخصيص وحدات الإسكان أثره - صحة استبعاد الجهة طلب التخصيص الغير مرفق به مفردات مرتب الزوجة.
المبدأ:-

شروط تخصيص وحدة سكنية

باستظهار الشروط التي تحكم ضوابط الحصول على وحدة سكنية من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، يبين بجلاء بأن لكل غاية مغزى، إذ أن الدولة بمؤسساتها تعكف دوماً على رسم خريطة تهدف- كأولوية ملحة- مراعاة الفرد الأكثر احتياجاً، فتسعى حثيثاً إلى سد حاجة من حاجاته الأساسية، التي ترتبط بذاته ووجوده، بأن توفر له ملاذاً يسكن فيه يستر عرضه ويلم شمل أسرته، وهو أحد الضرورات الإنسانية التي ترتبط بأحد مقومات الإنسان الأساسية مادام ولد وصار حياً، ولما كانت نتائج مجهودات الدولة في سد تلك الحاجة يرتبط بإمكانياتها المادية ومستواها الاقتصادي في مواجهة عدد رعاياها المتنامي بحيث يصبح من العسير عليها أن توفر للكافة المسكن المناسب ولأسرهم في ذات الوقت والحين، مما اضطرها إلى وضع قواعد وشروط صارمة لتستجيب من خلالها من يأتيها منادياً- إذا ما استوفي هذه الشروط- بحاجته إلى سكن يؤويه وجدار يحميه، حتى تجيب عزة الأكثر احتياجاً فتسد له حاجة أشد إلحاحاً، وتضطر مكرهة إلى رفض طلبات بعض الساعين إليها ممن لم تتوافر فيهم الشروط الموضوعة، لتصرخ حالات اجتماعية أخرى تقف على شفا جرف هار، يكاد ينهار بها، حتى ينجح مسعاها بلوغاً إلى غايتها ومنتهاها.

ولما كان البيّن من الأوراق أن من بين الشروط الجوهرية التي تجرى على أساسها المفاضلة بين المتقدمين هو عامل الدخل سواء أكان طالب الوحدة السكنية يسعى في الأرض فرداً ليكفل حاجة أسرته أو جمعاً بأن يشاركه المسئولية أفراد أسرته، بحيث لا يزيد دخل الفرد عن (12000) جنيه سنوياً بواقع (1000) جنيه شهرياً أو يزيد مجمل دخل أسرته عن (18000) جنيه سنوياً بواقع (1500) جنيه شهرياً، ولما كان ذلك الشرط هو من أهم الشروط التي تمكن الجهة الإدارية من الموازنة بين المتقدمين إليها، فكان لزاماً على مقدم الطلب أن يثبت انطباق الشرط على حالته، بأن يسعى جاهداً بأن يقدم الدليل بين يدي الإدارة حتى يظفر مع الظافرين ويفوز مع الفائزين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد شيد أحد أركان قضائه برفض دعوى المدعي على سند من أن المدعي لم يقدم للجهة الإدارية بيان بمفردات راتب زوجته والتي تعمل بوظيفة مدرسة، ولم يثبت الدخل الصافي للأسرة حتى يتسنى للإدارة حساب إجمالي دخلها واستجلاء مدى تطابقه مع الشرط المقرر في هذا الشأن، فمن ثم يكون الحكم المطعون قد أسس بنيانه على أسس سليمة ودعائم وتيدة تنأى به عن الإلغاء.
الطعن رقم 85164 لسنة 62 ق. عليا جلسة 24 نوفمبر 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة