JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأعمال التمهيدية التي تأتيها جهة الإدارة قبل بيع املاكها الخاصة تعد من الأعمال المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية



الأعمال التمهيدية التي تأتيها جهة الإدارة قبل بيع املاكها الخاصة تعد من الأعمال المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية
 
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار التى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقود مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن ، تعد من الأعمال المدنية التى تخص المحاكم المدنية

المبدأ:-

القرارات والاعمال السابقة للتصرف في بيع أملاك الدولة الخاصة تختص بنظر المنازعة المتعلقة بها المحاكم المدنية 


لمَّا كان من المقرر أن العقود التي تبرمها الدولة في أملاكها الخاصة مع الأفراد تعد عقودًا مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية ، كما أن من المقرر أن التصديق على عقد بيع أملاك الدولة الخاصة والمملوكة للإصلاح الزراعى يكون معقودًا لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع . كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محولًا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادًا إلى أن الهيئة الطاعنة قد اعتمدت هذا البيع وحررت عنه عقد البيع المؤرخ 29/6/1991 وشرعوا المطعون ضدهم في سداد مقدم الثمن والأقساط المطلوبة ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو عن كونه جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى معه الطعن غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 730 لسنة 86 ق - بتاريخ 18 / 1 / 2021 

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

وضع شروط بيع أملاك الدولة الخاصة  والإعداد لهذه العقود من الأعمال المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية 

لما كان من المقرر -فى قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار التى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقود مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن ، تعد من الأعمال المدنية التى تخص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين أحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بإحالة الأوراق لمحكمة أول درجة للقضاء فى موضوع الدعوى، على ما أورده بأسبابه " أن النزاع المثار فى الدعوى الماثلة يدور حول تاريخ بدء سريان زيادة سعر توريد الغاز محل التعاقد بين الطرفين وهما من أشخاص القانون الخاص ، والعقد لا يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة فىالقانون الخاص ، وأن قرار رئيس الوزراء بزيادة السعر لا يسرى على العقد سند الدعوى ، وأنه طبقاً للبند الثالث من الملحق رقم 1 للعقد رقم 37/ 2003 المحرر بين الشركة المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى بتعديل المادة 8 بشأن سعر توريد الغاز على النحو التالى: تحدد سعر توريد الغاز الطبيعى على أساس 75 سنت أمريكى/ ألف قدم مكعب، ويستمر هذا السعر لمدة خمس سنوات فقط ، ويبدأ احتساب السنوات الخمس الأولى بعد 30 شهر من تاريخ 1/ 4/ 2004 ، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المشار إليها فى البند 8/ 1 تتم المحاسبة على أساس واحد دولار أمريكى ، فلما كان النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى اختصاص المحاكم العادية ، إذ أن الفصل فى هذا النزاع لا يقتضى من المحكمة تعديل أو تأويل الأمر الإدارى أو تفسيره أو وقف تنفيذه لعدم اختلاف الطرفين حول ذلك ، بل يقتصر البحث فى النزاع على التعرف ما إذا كانت هذه الزيادة وتاريخ بدء سريانها تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من عدمه ، وهو ما تملكه المحاكم العادية ، ولا ينطوى ذلك النزاع على ثمة مساس بقرار رئيس الوزراء الأمر الذى تكون معه المحاكم العادية هى صاحبة الولاية للفصل فى هذا النزاع ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح ، والنعى عليه فى هذا الشأن لا محل له ، ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه صادر حق محكمة أول درجة وحق الخصوم فى بحث شكل الدعوى ، بعد أن انتهى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة دون التعرض لموضوعها ، ويضحى الطعن غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 216 لسنة 80 ق - بتاريخ 20 / 3 / 2017 

وقضت أيضا محكمة النقض في ذات المعني  بأن :-

المنازعة بشأن تقدير ثمن أملاك الدولة الخاصة من الأعمال المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من وجهين وفى بيان الوجه الأول ، يقولون إن ثمن الأرض ومقابل الانتفاع لأعيان التداعى الذى تم تقديره من جهة الإدارة بمعرفة اللجان الإدارية المختصة والمشكلة بقرار محافظ سوهاج رقم 663 لسنة 1996 قد استكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى وأن طلب المطعون ضدهم تعديل ذلك الثمن يقتضى بالضرورة التعرض لذلك القرار سواء بالإلغاء أو التأويل أو التعديل وهو ما يمتنع على القضاء العادى وينعقد الاختصاص بشأنه لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم الاختصاص الولائى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن القرار الإداري الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك
بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والأعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص ، ويؤيد هذا النظر ما استقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يخلع عليها فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى ، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضعه وفحواه على ما تقدم فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أياً كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري . لما كان ذلك وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم بتقدير مقابل الانتفاع للمتر فى أرض التداعى باعتبارهم واضعى اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه بمخالفة الاختصاص الولائى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتخفيض مقابل الإنتفاع بالمتر من أعيان التداعى بالمخالفة للقواعد والشروط التى أوردتها المادة الأولى من القانون رقم
31 لسنة 1984 والتى استلزمت وجوب تقدم واضعى اليد والمنتفعين بأملاك الدولة بطلب شراء قطعة الأرض وضع يده خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 / 3 / 1984 وإذ لم يتقدم المطعون ضدهم بطلب شراء خلال تلك الفترة فإن حقهم فى الاستناد إلى ذلك القانون يكون قد سقط ويصبح تحديد سعر الشراء بمعرفة اللجان الإدارية صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتخفيض مقابل الانتفاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 " ..... يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ... " مفاده أنه يجوز للجهة الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولم تتعرض هذه المادة للمنتفعين بتلك الأراضى مقابل سدادهم مقابل إنتفاع للجهة الإدارية وكانت طلبات المطعون ضدهم فى الدعوى الماثلة هى تقدير مقابل الانتفاع للمتر للأرض موضوع التداعى لكون القيمة المقدره بمعرفة اللجان المشكلة بمعرفة المحافظ مبالغاً فيها ومن ثم فلا يسرى عليهم ما ورد بتلك المادة من شروط ومواعيد ويضحى النعى بهذا الوجه لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه
 (أحكام النقض المدني - الطعن رقم 231 لسنة 74 ق - بتاريخ 17 / 12 / 2013 )
وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بان :-

الاعمال السابقة علي التصرف ببيع أملاك الدولة الخاصة يختص بنظرها القضاء العادي 

لما كان المقرر أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويلة أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائز قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرمها في شانها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والاعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد أبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب المطعون ضدهم تحديد التكلفة الفعلية للورش محل النزاع التي باعها لهم الطاعن الأول بصفته وأن الدعوى على هذا النحو تعد من قبيل الأعمال المدنية التي تختص بنظرها جهة القضاء العادى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى وقدر القيمة الفعلية لوحدات التداعى فإن النعى عليه بما ورد بسببى الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله عملاً بنص المادة 263 / 3 من قانون المرافعات .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 292 لسنة 75 ق - بتاريخ 18 / 3 / 2015 
وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

الاعمال السابقة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة بالبيع اعمال مدنية يختص بنظر المنازعات المتعلقة بها القضاء العادي 

وحيث إن الطاعنين بصفاتهمينعون بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقولون : إن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، تأسيساً على أن التكييف الصحيح للدعوى ، أنها طعن على قرار إدارى سلبى ، بامتناع جهة الإدارة عن تحرير عقد بيع للمساحة محل الدعوى ، على الرغم من عدم توافر أركان القرار الإدارى بما يُعد ذلك من الأعمال المدنية ، التى تدخل فى اختصاص المحاكم المدنية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة ، بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين ، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ،
ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة ، وهو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تٌبرم فى شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة ، والقرارات التى تصدرها ، قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن ، تعد من الأعمال المدنية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها ، تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد ، أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص ؛
لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح فى الدعوى الماثلة ، يدور حول طلب المطعون ضده بصفته بإلزام الطاعن الثالث بصفته بتحرير له عقد بيع نهائي ، عن باقى مساحة الأرض المتبقية في العقد محل الدعوى بما يعد طلباً بإبرام عقد مدنى ، وتكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر هذه المنازعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 534 لسنة 82 ق - بتاريخ 2 / 7 / 2018 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة