JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

العبرة في استحقاق الحافز بالمسمى الوظيفي المقرر للحافز




العبرة في استحقاق الحافز بالمسمى الوظيفي المقرر للحافز

العبرة في استحقاق الحافز بالمسمى الوظيفي المقرر للحافز ولا عبرة بمباشرة الاعمال الفعلية لذات المسمى الوظيفي المستحق للحافز

استحقاق الحافز بالمسمى الوظيفي

المبدأ:-

من المقرر ان المراقبين الصحيين العاملين بوظائف اشرافية بديوان عام وزارة الصحة ودواوين مديريات الصحة والادارات الصحية والمناطق الطبية يطبق بشأنهم قرارى وزير الصحة رقمى 230 ، 231 لسنة 1996 ويستحق حافزاً شهرياً بنسبة 100% من المرتب الاساسى بالنسبة للعاملين بديوان عام وزارة الصحة وبنسبة 200% من المرتب الاساسى بالنسبة للعاملين بمديريات الصحة والادارات الصحية والمناطق الطبية بالمحافظات ، اما غيرهم من المراقبين الصحيين الذين لايقومون بأعمال وظائف اشرافية ولا يتوافر بشأنهم شرط العمل بديوان عام الوزارة أو مديريات الصحة أو الادارات الصحية والذى يتوافر به مفهوم الاعمال الاشرافية فانهم يستحقون حافزا شهريا بالنسبة المقررة لاقرانهم في قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20080 لسنة 51 ق عليا بجلسة 23 / 5 / 2013 ، وحكمها في الطعن رقم 4232 لسنة 51 ق عليا بجلسة 28 / 8 / 2014 )

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالدرجة الثانية بمنطقة حدائق القبة الطبية ، وعلى ذلك فإنه لا يشغل وظيفة مراقب صحى ، ومن ثم فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام قرارى وزير الصحة والسكان رقمى 230 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ، وينتفي بشأنه مناط استحقاق الحافز المطالب به بنسبة 200 % من الراتب الأساسي وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1998 ، اذ أن هذا الأخير قد نص صراحة على مسمى الوظيفة المستحقة للحافز المقرر به وهى وظيفة مراقب صحى ، وهو ما تغدو معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون ، متعين القضاء برفضها .

ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن – وجاء ببيان حالتة الوظيفية - من أعمال يقوم بها ، اذ العبرة ومناط استحقاق الحافز محل المطالبة يدور وجودا وعدما مع الوظيفة التي يشغلها والمتمثلة في أن يكون مراقبا صحيا ، وبانتفاء تلك الوظيفة ينتفي مناط الاستحقاق دون نظر إلى ما يقوم به من أعمال .
المحكمة الإدارية العليا -الطعن رقم 90607 لسنة 62 ق عليا جلسة 8-3-2020
الحكم كاملا

لا عبرة بمباشرة الاعمال الفعلية لذات المسمى الوظيفي المستحق للحافز

ذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية ويشغل وظيفة مدير قسم مكافحة ناقلات الأمراض بمنطقة حدائق القبة الطبية ، وأنه من ثم يستحق صرف حافزا شهريا بواقع 200 % من راتبه الأساسى طبقا لقرارات وزير الصحة أرقام 230 و 231 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك بالمخالفة للقانون ، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات ، وأن يقيم دعواه المشار إليها إبتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان .

وبجلسة 27 /6 /2016 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها – بعد استعراضها نصوص قرارات وزير الصحة والسكان أرقام 212 و 230 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 - على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عين بالجهة الإدارية المدعى عليها إعتبارا من 1 / 5 / 2002 ويشغل وظيفة مدير قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالدرجة الثانية بالقسم الوقائى بمنطقة حدائق القبة الطبية ، ومن ثم فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام قرارى وزير الصحة والسكان رقمى 230 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ، وينتفى بشأنه مناط استحقاق الحافز المطالب به بنسبة 200 % من الراتب الأساسى وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1998 ، وهو ما تغدو معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون ، وخلصت المحكمة الى اصدار حكمها المشار اليه .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، تأسيسا على استحقاقه صرف حافزا شهريا بواقع 200 % من راتبه الأساسى طبقا لقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 230 و 231 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ، لكونه حاصلا على بكالوريوس العلوم الزراعية عام 1991 شعبة الإنتاج الحيوانى ويشغل وظيفة مدير قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالدرجة الثانية بمنطقة حدائق القبة الطبية ، ويقوم وفقا لبيان الحالة المقدم منه أمام محكمة أول درجة ، بالإشراف والمتابعة على أعمال القسم ، والإشراف والاشتراك فى العمل الإضافى بدائرة المنطقة الفترة الصباحية والمسائية ، والإشراف ووضع الخطة السنوية لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض ، والإشراف والمتابعة والمرور على أعمال مكافحة ناقلات الأمراض بدائرة المنطقة ، والاشتراك والمتابعة مع الحى عن خطة المكافحة والعمل الإضافى ، والإشراف على مكافحة أماكن توالد البعوض فى البدرومات الموجودة بدائرة المنطقة ، والمتابعة لغرفة الطوارئ بالمنطقة الطبية لتنفيذ التعليمات ساعة وصولها ، والإشراف الاسبوعى والدورى على العاملين بالقسم لشرح وإيضاح التعليمات الواردة اليهم من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، والإشراف الدورى على أعمال العاملين بالقسم مع تحديث الخطط لإنجاز الأعمال ، والإشراف والاشتراك فى العمل بقصور رئاسة الجمهورية وتنفيذ التعليمات بدقة فور ورودها ، وكل هذه الأعمال تؤكد استحقاقه للحافز محل المطالبة باعتباره يعمل بوظيفة إشرافية فى مجال المراقبين الصحيين ، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر تلك الأعمال ولم يشر اليها مكتفيا فحسب فى تسبيب حكمه بالرفض بكونه لا يعد من المخاطبين بقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 230 و 231 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 .
وانتهى الطاعن إلى أنه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يقضي بأحقيته فى هذا الحافز ، وخلص فى تقرير طعنه إلى طلب الحكم بالطلبات آنفة البيان .
ومن حيث إن المادة (46) من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن :

يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال. وتنص المادة (50) من ذات القانون على أن :
تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العمل والتقارير الدورية المقدمة عنه.
ومن حيث إنه نفاذاً لذلك أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرافقة بهذا القرار.
كما أصدر قراره رقم 230 لسنة 1996 ناصا فى المادة الأولى منه على أن يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهرياً يعادل 200 % من المرتب الأساسى وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميدانى على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها
ثم صدر قراره رقم 195 لسنة 1998 ونص فى المادة الأولى منه على أن يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقى التخصصات.
كما تنص المادة الثانية من هذا القرار على أن يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية أرقام 230 , 231 لسنة 1996
ومن حيث إن المستفاد من قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 حصول الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات على حافزا شهريا يعادل 200% من المرتب الأساسى وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميدانى على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها ، وقد أضاف قرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998 المشار اليه المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقى التخصصات ، كما أضاف ذات القرار المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية أرقام 230 , 231 لسنة 1996، بما مؤداه عدم استحقاق اياً من غير العاملين من الفئات المذكورة أو غير العاملين بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية من ذات الفئات لصرف الحافز المشار إليه بنسبة 200 %
ومن حيث إنه من المقرر ان المراقبين الصحيين العاملين بوظائف اشرافية بديوان عام وزارة الصحة ودواوين مديريات الصحة والادارات الصحية والمناطق الطبية يطبق بشأنهم قرارى وزير الصحة رقمى 230 ، 231 لسنة 1996 ويستحق حافزاً شهرياً بنسبة 100% من المرتب الاساسى بالنسبة للعاملين بديوان عام وزارة الصحة وبنسبة 200% من المرتب الاساسى بالنسبة للعاملين بمديريات الصحة والادارات الصحية والمناطق الطبية بالمحافظات ، اما غيرهم من المراقبين الصحيين الذين لايقومون بأعمال وظائف اشرافية ولايتوافر بشأنهم شرط العمل بديوان عام الوزارة أو مديريات الصحة أو الادارات الصحية والذى يتوافر به مفهوم الاعمال الاشرافية فانهم يستحقون حافزا شهريا بالنسبة المقررة لاقرانهم فى قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 20080 لسنة 51 ق عليا بجلسة 23 / 5 / 2013 ، وحكمها فى الطعن رقم 4232 لسنة 51 ق عليا بجلسة 28 / 8 / 2014 )

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالدرجة الثانية بمنطقة حدائق القبة الطبية ، وعلى ذلك فإنه لا يشغل وظيفة مراقب صحى ، ومن ثم فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام قرارى وزير الصحة والسكان رقمى 230 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ، وينتفى بشأنه مناط استحقاق الحافز المطالب به بنسبة 200 % من الراتب الأساسى وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1998 ، اذ أن هذا الأخير قد نص صراحة على مسمى الوظيفة المستحقة للحافز المقرر به وهى وظيفة مراقب صحى ، وهو ما تغدو معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون ، متعين القضاء برفضها .
ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن – وجاء ببيان حالتة الوظيفية - من أعمال يقوم بها ، اذ العبرة ومناط استحقاق الحافز محل المطالبة يدور وجودا وعدما مع الوظيفة التى يشغلها والمتمثلة فى أن يكون مراقبا صحيا ، وبانتفاء تلك الوظيفة ينتفى مناط الاستحقاق دون نظر إلى ما يقوم به من أعمال .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر وانتهى إلى ذات النتيجة ، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض. .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة