JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى



وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى

وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب.
المبدأ:-

وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى

أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – الذي قدرت في ظله الرسوم القضائية محل النزاع – على أنه "إذ اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات, فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" والنص في المادة 75/ 2, 5 من ذات القانون على أنه "يكون أساس تقدير الرسم النسبية على الوجه الآتي: أولاً على المبالغ التي يطالب الحكم بها. ثانياً ....... ثالثاً ........ رابعاً ........ خامساً: في دعاوى ..... وطلب الفوائد تحسب الرسوم بها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض ...." مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته, أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها, ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب, وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون, كما وأن المشرع حدد الأساس الذي يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه في حسابها في حالة إقامة دعوى للمطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة المبلغ المطلوب الحكم به, وفي حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى – مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر – وبعد صدور الحكم فيها سواء كان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره. لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى التي قدرت الرسوم القضائية عليها هي دعوى أقامها بنك .... ضد المطعون ضدهما للمطالبة بالمديونية والفوائد الناشئة عن عقد الائتمان الممنوح لهما منه, فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها يحكمه نص المادتين 7, 75/2, 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية اللتين أوجبتا بأنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى مع وحدة السبب القانوني لها يكون الرسم المستحق عليها واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات, وأن الرسوم النسبية الواجب تحصيلها في حالة طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى تاريخ الشهر الذي أقيمت فيه الدعوى دون اعتداد بكسوره, ثم تحتسب بعد صدور الحكم فيها – سواء كان بقبولها أو رفضها – من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره, فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب الذي احتسب وعاء التقدير على المبلغ المقضي به في الدعوى – المديونية وفوائدها حتى 1/ 2/ 1998 – دون أن يضمنه قيمة الفوائد حتى تاريخ صدور الحكم فيها, وأعرض عن بحث وتحقيق ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1282 لسنة 71 ق -جلسة 10/3/2012)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة