JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص أراضي للعاملين بأجهزة الدولة دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات – أثره



تخصيص أراضي للعاملين بأجهزة الدولة دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات – أثره 

انعدام قرار التخصيص حال ثبوت ان قرار تخصيص أراضي للعاملين بأجهزة الدولة تم دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات- قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 والذى أوجب إتباع طريق المزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة , وهى قاعدة اَمرة على جميع الجهات الإدارية واجبة الإتباع , فإن ولت شطر وجهها عنه أصابها مخالفة القانون مخالفة جسيمة تهوى بالقرار إلى العدم. 
المبدأ:-

تخصيص أراضي للعاملين بالدولة دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات - قرار منعدم

بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 انتهى الجدل الذى كان سائدا أثناء سريان القانون رقم 9 لسنة 1983 في خصوص خضوع الهيئات العامة ولوائحها للقانون المذكور , إذ أصبحت سائر الجهات الإدارية ومنها الهيئات العامة خاضعة للقانون رقم 89 بسنة 1998 ولائحته التنفيذية , وهذا القانون أفراد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب إتباعها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات , ومؤدى ذلك سريان أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 على العقود المتعلقة ببيع الأراضي التى تدخل في نطاق وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات , ومصالح , وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية , وعلى الهيئات العامة , خدمية كانت أو اقتصادية , ذلك أنه بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكام على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية فقد أصبح جميع هذه الجهات بما فيها المحافظات خاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج في عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة , وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنة 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها وتنظيمها , ولما كان المشرع قد عمد إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص في القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها , فإنه لا مناص من خضوع وحدات الإدارة المحلية لأحكام هذا القانون. وبهذه المثابة يكون المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي أفرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية في شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقييد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه في تصرفاتها تلك الإجراءات المنصوص عليها فيه , فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون .

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية قد وافقت على تخصيص نسبة 25% من إجمالى قطع الأراضى بالحي السكني الثالث وذلك لتوزيعها على العاملين بالأجهزة العاملة في دمياط الجديدة وذلك بمعرفة مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ,فإن مسلك جهة الإدارة – وبقطع النظر في تحديد أى من الطاعنين له أولوية الحصول على قطعة الأرض محل النزاع – قد جاء مخالفاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 والذى أوجب إتباع طريق المزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة , وهى قاعدة اَمرة على جميع الجهات الإدارية واجبة الإتباع , فإن ولت شطر وجهها عنه أصابها مخالفة القانون مخالفة جسيمة تهوى بالقرار إلى العدم , أخذا في الاعتبار إن تخصيص الأراضى على هذا النحو دون الخضوع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات - الذى صدر القرار الطعين في ظل سريان أحكامه – يخالف المبدأ الدستورى - الذى وضعه المشرع الدستورى بموجب المادة 2018 من الدستور الساري - بشأن الالتزام بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والتزام الدولة بمكافحة الفساد , قرار رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة بتخصيص قطعة الأرض رقم 218/12 بالحى السكنى الثالث بمدينة دمياط الجديدة للعاملين بشركة المستودعات المصرية العامة التى يشغل الطاعن في الطعن الأول مدير الصيانة بها , يفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية واجبة الاتباع عند التصرف في أملاك الدولة الخاصة , وتم في غيبة من أحكام قانون المناقصات والمزايدات , مما يصم قرار جهة الإدارة في هذا الشأن بعيب جسيم يصل به إلى هاوية الانعدام , ودون أن ينشأ لأى من الطاعنين ثمة حق في الحصول على الأرض محل النزاع , فهو بمثابة الإلغاء المجرد , إذ تستعيد جهة الإدارة سلطتها بعد تقويمها بهذا الحكم , في تخصيص الأرض طبقاً للقواعد الحاكمة بعد أن تصدع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات , ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشأن – على النحو المتقدم - يكون مطابقا لصحيح حكم القانون .
الطعن رقم 7449 لسنة 59 ق جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة