JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار تحويل مشروع إسكان مبارك القومي إلي مشروع أخر استثماري وأيضا قرار بيع وحداته بالمزاد العلني كلاهما قرار إداري. مؤداه





قرار تحويل مشروع إسكان مبارك القومي إلي مشروع أخر استثماري وأيضا قرار بيع وحداته بالمزاد العلني كلاهما قرار إداري.مؤداه.

قرار تحويل مشروع إسكان مبارك القومي إلي مشروع أخر استثماري وأيضا قرار بيع وحداته بالمزاد العلني كلاهما قرار إداري يخضع الطعن عليه للاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

أن البين من واقع النزاع وظروفه وما طرحه المدعى بعريضة دعواه أنه سبق وأن صدر قرار من محافظ كفر الشيخ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة بلطيم لإقامة عمارات سكنية عليها لمشروع مبارك القومي وذلك عام 2008 ، ثم صدر قرار أخر عام 2010 بتحويل هذا النوع من الإسكان "إسكان مبارك" إلي إسكان استثماري , تلاه الإعلان عن إجراء مزاد علني على وحدات هذا المشروع ، فأقام المدعى دعواه بطلباته الواردة بعريضة دعواه على نحو ما سلف ذكره صدر أسباب هذا الحكم ، بما يكون مقصد المدعى البين هو الطعن بالإلغاء – وما يتفرغ عن ذلك من طلب وقف التنفيذ – على قرار تحويل مشروع إسكان مبارك القومي إلي إسكان استثماري ، وكذلك الطعن بالإلغاء على قرار إجراء المزاد العلني لبيع وحدات هذا المشروع "160 وحدة سكنية" اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/6/2010 وكل يوم أحد حتى الانتهاء من البيع ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وحيث أنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى ، فإن ما تجلي مما سبق أن محل الدعوى هو إلغاء قرارين إداريين استجمع كل منهما مقومات القرار الإداري حيث أفصحت بالنسبة لأولهما عن إرادتها الملزمة بتحويل مشروع إسكان مبارك القومي الذي كانت قد أصدرت به قرارا عام 2008 بإقامة عماراته علي قطعة الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض ، إلي مشروع أخر استثماري ، كما أنها أفصحت كذلك عن اتجاه إرادتها إلي إجراء مزاد علني لبيع وحدات هذا المشرع ، وقد تجلي في سبيل إصدار الجهة الإدارية هذين القرارين وجه السلطة العامة ، فضلا عن أن القرار الأخير هو من قبيل القرارات التي تتخذها جهة الإدارة في سبيل إبرام العقود بعد إتمام المزاد مع من يرسو عليهم ، والمستقر دون ريب أن مثل هذا القرار بغض الطرف عن كون العقد الذي يتم التمهيد لولادته وإبرامه من عقدا مدنيا أو إداريا ، هو قرار يصدر مفصحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني ، وهذا القرار وأن كان – في ضوء ذلك – يسهم في تكوين العقد ، فإنه ينفرد عن العقد وينفصل عنه ويكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء بحسبانه قرار إداري ، ومن ثم تغدو محكمة القضاء الإداري هي المختصة ولائيا بنظر الطعن عليه وفقا للمادة "10" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ويكون الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه غير قائم على سند صحيح ، مما يتعين معه رفضه

الطعن رقم 22141 لسنة 59 ق .عليا جلسة 28/5/2019

الحكم كاملا :-

وحيث إن الموضوع يخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5726 لسنة 10 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة كفر الشيخ بتاريخ 27/ 6/ 2010 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما - الطاعنين - بوقف إجراءات المزاد العلني الذي سيقام يوم الأحد الموافق 27/ 6/ 2010 وما يليه كل يوم أحد حتى يتم الانتهاء من البيع وذلك بمقر الوحدة المحلية بمدينة بلطيم لبيع 160 وحدة سكنية على رافد الطريق الدولي ، وكذلك إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول بتحويل شقق إسكان مبارك بمدينة بلطيم والواقعة على رافد الطريق الدولى إلي النظام الاستثماري المميز وبيعها بالمزاد العلني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بمسودته بدون إعلان .
وقال المدعى شارحا دعواه أنه قد صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم 440 لسنة 2008 بتخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 9000 متر مربع بمدينة بلطيم تقع على رافد الطريق الدولي ، وذلك لإنشاء عمارات سكنية لإسكان الشباب تابعة لإسكان مبارك ، وقد تم الإعلان عن فتح باب الحجز للشقق من جانب المجلس المحلي ببلطيم ، فتقدم أبناء بلطيم ومنهم المدعى بدفع مقدم الحجز خمسة آلاف جنيه ثم تم إجراء القرعة في غضون عام 2006 - كما هو وارد بعريضة الدعوى - وتم التوقيع فمن فازوا بالقرعة بما يعني أن التخصيص قد تم بالفعل ، وقاموا بسداد مبلغ ثلاثين ألف جنيه تأكيدا للحجز وفق ما تم إخطارهم بذلك ، ثم بدأت الوحدة المحلية بعد تلقي المقدمات وفي نهاية عام 2009 في الشروع في إنشاء تلك العمارات في المكان المخصص لها ، إلا أن المدعى فوجئ بإعلان بجريدة الجمهورية بتاريخ 14/ 6/ 2010 عن بيع بالمزاد العلني للشقق المشار إليها وتحدد يوم 27/ 6/ 2010 لإجراء المزاد ، وذلك رغم قيام المدعى عليهما بأخذ ثمن الشقق بالكامل وقيامهم بالبناء بها ، ومع ذلك قاموا بتحويلها إلي النظام الاستثماري المميز لبيعها لمن يملكون رؤوس الأموال بالمخالفة للقرار 440 لسنة 2008 ببناء شقق إسكان مبارك للشباب ، وقد أصدر أعضاء المجلس الشعبي المحلي ببلطيم توصيته في 9/ 5/ 2010 برفض قرار المحافظ الشفوي بذلك التمويل حفاظا على أوضاع الفقراء والبسطاء لكن المدعى عليهما لم ينظرا والمصلحة هؤلاء ، وأضاف المدعى ولقد توافر ركن الجدية حيث أن القرار الصادر بتحويل المشروع من إسكان مبارك إلي النظام الاستثماري المميز وبيعه بالمزاد العلني يخالف القانون لسبق توزيع الشقق التي يراد بيعها بالمزاد على الحاجزين واستيفاء كامل ثمنها منهم بما أصبحت معه تلك الشقق خارجة عن ملكية المحافظة وأصبحت مملوكة للغير ، وبالتالي فإن ما يقوم به المدعى عليهما ما هو إلا بيع لملك الغير وهو باطل ومخالف للقانون ثم خلص المدعى إلي طلباته .
وعين لنظر الدعوى جلسة 3/ 7/ 2010 ، وفيها صدر الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ثم تد وول نظر الشق الموضوعي من الدعوى أمام المحكمة وفق المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/ 3/ 2013 صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وشيد هذا الحكم على أساس أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار محافظ كفر الشيخ بإجراء المزاد العلني لبيع عدد 160 وحدة سكنية بمدينة بلطيم فيما تضمنه من بيع الوحدة السكنية المخصصة له ، وأنه وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن الرقابة القانونية لركن السبب في القرار وأنها تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة كذلك من أن كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب قد حددت الحالات التي يلغي فيها تخصيص الوحدة أو التعاقد على سبيل الحصر وهي عدم صحة البيان الوارد بالاستمارة عند تقديمها أو استخدام الوحدة في غير أغراض السكن للحاجز وأسرته أو التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو التنازل عنها قبل مرور عشر سنوات من تاريخ التسليم أو سداد كامل قيمتها أيهما لاحق أو ثبوت تخصيص أكثر من وحدة من وحدات الشباب في مدينة واحدة أو أكثر ، وإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه في عام 2008 تقدم المدعى بطلب لحجز إحدى الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومي للإسكان بمدينة بلطيم وقام بسداد مبلغ خمسة ألاف جنيه كمقدم حجز لوحدة سكنية ، وقامت الجهة الإدارية باستيفاء الإجراءات والمستندات ثم قامت بإجراء قرعة علنية بين المتقدمين أسفرت عن تحديد المستحقين وعددهم 160 منهم المدعى إلا أنه بتاريخ 14/ 6/ 2010 أعلنت محافظة كفر الشيخ بجريدة الجمهورية عن بيع هذه الوحدات بطريق المزاد العلني يوم الأحد الموافق 27/ 6/ 2010 وكل يوم أحد تال له حتى يتم الانتهاء من بيعها وذلك بعد طرح كراسة الشروط الخاصة بالمزاد ، ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن إجراء مزاد علني لبيع هذا العدد من الوحدات ومنها الوحدة المخصصة للمدعى بما يعني إلغاء تخصيص هذه الوحدة له دون مسوغ قانوني ودون سبب يؤدي إلي إلغاء التخصيص لخلو الأوراق مما يفيد ذلك ، فبالتالي يكون هذا القرار مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
وإذا لم يرتض الطاعنان بصفتهما هذا الحكم أقاما طعنهما على أسباب محصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله ، وذلك من وجهين ، الأول : أن النزاع يدور حلو تخصيص وحدة سكنية من أملاك الدولة الخاصة وهي مسألة من مسائل القانون الخاص تخرج المنازعة بشأنها من اختصاص محاكم القضاء الإداري لتدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي ، وبالتالي يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى متفقا وحكم القانون ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإن طلب إلغائه يكون قائما على سنده ، والثاني : أن المطعون ضده تقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية وهو بمثابة إيجاب لم يصادف قبولا من الجهة الإدارية حتى تم البيع بالمزاد العلني في عام 2010 ، وبالتالي فقد انتفت مصلحته وانتفي استمرارها ، وقد خالف ذلك الحكم الطعين ، يضاف إلي ذلك وجه أخر وهو أن الثابت أنه بعد أن أعلنت المحافظة عن فتح باب الحجز بمشروع إسكان مبارك للشباب بمدينة بلطيم وقبل تمام التخصيص تقرر بيع الوحدات بالمزاد العلني لصالح هذا المشروع ولمصلحة محدودي الدخل ، وبالتالي يكون مسلك الجهة الإدارية قائما على سنده الصحيح ، خاصة وأنه لا محل للقول بأنه لا يجوز المساس بالمركز القانوني الذي تكون للمطعون ضده إذ ليس هناك مركز قد تكون بالنسبة له ، فضلا عن أن الوحدات التي طرحت للمزاد ليست من الوحدات منخفضة التكاليف المدعمة من الدولة بل هي وحدات استثمارية تم بيعها لإنشاء وحدات مدعمة ومنخفضة التكاليف ، وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قائما على سند من حكم القانون .
وحيث أن إنزال حكم القانون الصائب بشأن النزاع يستلزم استظهار حقيقة الطلبات فيه والوقوف على وصفها الحق في ضوء مقصود الخصم من إبدائها لا سيما إذا كانت ثمة قرارات اعتبر بعضها أساسا للبعض الأخر .
وحيث أن البين من واقع النزاع وظروفه وما طرحه المدعى بعريضة دعواه أنه سبق وأن صدر قرار من محافظ كفر الشيخ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة بلطيم لإقامة عمارات سكنية عليها لمشروع مبارك القومي وذلك عام 2008 ، ثم صدر قرار أخر عام 2010 بتحويل هذا النوع من الإسكان إسكان مبارك إلي إسكان استثماري , تلاه الإعلان عن إجراء مزاد علني على وحدات هذا المشروع ، فأقام المدعى دعواه بطلباته الواردة بعريضة دعواه على نحو ما سلف ذكره صدر أسباب هذا الحكم ، بما يكون مقصد المدعى البين هو الطعن بالإلغاء - وما يتفرغ عن ذلك من طلب وقف التنفيذ - على قرار تحويل مشروع إسكان مبارك القومي إلي إسكان استثماري ، وكذلك الطعن بالإلغاء على قرار إجراء المزاد العلني لبيع وحدات هذا المشروع 160 وحدة سكنية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/ 6/ 2010 وكل يوم أحد حتى الانتهاء من البيع ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى ، فإن ما تجلي مما سبق أن محل الدعوى هو إلغاء قرارين إداريين استجمع كل منهما مقومات القرار الإداري حيث أفصحت بالنسبة لأولهما عن إرادتها الملزمة بتحويل مشروع إسكان مبارك القومي الذي كانت قد أصدرت به قرارا عام 2008 بإقامة عماراته علي قطعة الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض ، إلي مشروع أخر استثماري ، كما أنها أفصحت كذلك عن إتجاه إرادتها إلي إجراء مزاد علني لبيع وحدات هذا المشرع ، وقد تجلي في سبيل إصدار الجهة الإدارية هذين القرارين وجه السلطة العامة ، فضلا عن أن القرار الأخير هو من قبيل القرارات التي تتخذها جهة الإدارة في سبيل إبرام العقود بعد إتمام المزاد مع من يرسو عليهم ، والمستقر دون ريب أن مثل هذا القرار بغض الطرف عن كون العقد الذي يتم التمهيد لولادته وإبرامه من عقدا مدنيا أو إداريا ، هو قرار يصدر مفصحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني ، وهذا القرار وأن كان - في ضوء ذلك - يسهم في تكوين العقد ، فإنه ينفرد عن العقد وينفصل عنه ويكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء بحسبانه قرار إداري ، ومن ثم تغدو محكمة القضاء الإداري هي المختصة ولائيا بنظر الطعن عليه وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ويكون الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه غير قائم على سند صحيح ، مما يتعين معه رفض هذا الدفع .
وحيث إنه عن طلب إلغاء قرار محافظ كفر الشيخ بتحويل مشروع إسكان مبارك القومي إلي إسكان إستثماري ، فإن المادة 12 من قانون الإرادة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن يتولي المجلس الشعبي المحلي للمحافظ في حدود السياسة العامة للدولة ........... ، ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :
1-................... 2-.............. 3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد ....
وتنص المادة 27 منه على أن يتولي المحافظ بالنسبة إلي جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارات المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ...............
ومفاد ذلك أن ثمة اختصاصا موسدا إلي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالموافقة على المشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد وبما يفي بمتطلبات ذلك في نطاق المحافظة وفي إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ، وأن المحافظ المختص منوط به التنفيذ بحسبانه يتولي جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بالنسبة إلي المرافق العامة التي تدخل في نطاق اختصاص وحدات الإدارة المحلية ، الأمر الذي مؤداه أن ثمة إجراء جوهريا بشأن ما يتخذ من قرارات تنفيذية فيما يتعلق بمشروعات الإسكان والتشييد يتمثل في ضرورة موافقة المجلس الشعبي المحلي على هذه المشروعات بحيث يأتي تنفيذها موفيا بمتطلبات ذلك في ضوء احتياجات المواطنين خاصة ، بحسبان أن هذه الموافقة هي اختصاص أصيل لهذا المجلس كما هو صريح نص المادة 12 سالفة الذكر ، وبما لا استقلال فيه للمحافظ دون تحقق هذه الموافقة ، وبما لا جواز مع تحققها بمخالفة ما يصدره من قرارات تنفيذية لما صدرت به هذه الموافقة محلا ونطاقا .
وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/ 5/ 2008 أصدر محافظ كفر الشيخ - مستندا إلي قانون الإدارة المحلية المشار إليه - القرار رقم 440 لسنة 2008 بتخصيص قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها تسعة ألاف متر مربع - أملاك دولة - الواقعة داخل الكتلة السكنية لمدينة بلطيم بالحدود المبينة في المادة 1 من القرار ، وذلك لإقامة عمارات سكنية عليها لمشروع مبارك القومي بهذه المدينة ، وإلزم في المادة 2 منه الجهات المعينة بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وقد صدر هذا القرار بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته رقم 5 في 29/ 1/ 2008 على إقامة المشروع المذكور على تلك المساحة كما هو مصرح به بديباحة القرار ، وبناء عليه تم الإعلان - بعد ذلك - فن فتح باب الحجز للوحدات السكنية وعددها 160 وحدة وتقدم راغبو الحجز بطلباتهم ، وقد أفصحت الأوراق المودعة حافظة مستندات المدعى - الوحيدة - المقدمة إبان تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة أن إجراءات التخصيص لم تقتصر على هؤلاء فقط وإنما امتدت إلي مقدمي طلبات حجز وحدات سكنية من نوع وحدات ذاك المشروع منذ عام 2006 ، وقام هؤلاء وأولئك بسداد مبالغ المالية التي ألزموا بالوفاء بها ومن بينهم المدعى إلي أن تم إجراء القرعة بتاريخ 21/ 4/ 2010 ، بيد أنه وبعد إجرائها ، قام محافظ كفر الشيخ بإصدار قرار - غير مكتوب - بتحويل إسكان مبارك الذي تم تخصيص قطعة الأرض المشار إليها سابقا لإقامته إلي إسكان استثماري وهو ما تضمنه قرار المجلس الشعبي المحلي لمركز البرلس بتاريخ 12/ 5/ 2010 الذي صدر بعدم الاعتداد بأي قرار بتحويل إسكان مبارك للشباب ببلطيم إلي إسكان استثماري ، متضمنا أن قرار التخصيص رقم 440 لسنة 2008 صدر قبل تولي المحافظ الذي اتخذ القرار بتحويل المشروع إلي إسكان استثمار منصبه الذي يشغله إبان اجتماع هذا المجلس .
وحيث إن البين من ذلك أن القرار رقم 440 لسنة 2008 المشار إليه بتخصيص قطعة الأرض الفضاء محل هذا القرار كان بهدف تنفيذ مشروع إسكان عليها مسمي بمشروع مبارك القومي وهو مشروع بمنأي عن الغرض الاستثماري لأملاك الدولة الخاصة ، إذ كان الغرض منه في ضوء السياسة العامة آنئذ وفي إطار الخطة العامة كذلك والموازنة المعتمدة هو إشباع حاجة الشباب بتوفير مسكن ملائم وأمن لهم بما لا يكون جائزا معه تغيير هذا الغرض رصدا لتحقيق الربح واغتيالا لذالك الفرض الذي اتخذت المحافظة في سبيل تحقيقه إجراءات لمدة قاربت السنتين بما في ذلك إقامة العمارات التي تضم الوحدات السكنية التي تفي بمتطلبات ذلك المشروع ، وكذلك إجراءات تخصيص هذه الوحدات حتى إجراء القرعة بين مقدمي طلبات الحجز ، بالمخالفة لما تفرضه المبادئ العامة التي تجسدها نصوص الدستور والقانون من لزوم أن تكون غاية الدولة من استغلال المال - عاما كان أو خاصا - أو التصرف الناقل للملكية بالنسبة للنوع الأخير من هذا المال ، هي إشباع الحاجات العامة للمواطنين مهما تباينت احتياجات الدولة وتعاظمت رغبتها في استغلاله ، إذا لا مندوحة عن أن تضع قصد تحقيق الربح من استغلاله أو من التصرف فيما يجوز أن يكون محلا للتصرف من هذا المال ، هدفا وغرضا تاليا في الأهمية والأولوية تدعيماً وتعضيداً لتحقيق الرضاء العام كفاية أسمي من الاستغلال الاستثماري تحقيقا للربح أيا كان مآل واستخدامات هذا الربح ، لا سيما وأنه في مجال الموازنة بين المنافع والمصالح العامة يلزم تقديم الأولى تحقيقا منها في ضوء ما تضطلع به الدولة من مزيد الرعاية لبعض الفئات اجتماعيا واقتصاديا توازيا مع حاجاتهم التي تعد الدولة الركن الركين الذي يأوون إليه فيما يتعلق بإشباعها ، وبما تخضع بشأنه لرقابة المشروعية والتي على أساس منها أي من المشروعية يكون حتما إعلاء المصلحة العامة في نطاقها المشار إليه على ما عداها مما هو من جنسها ، يضاف إلي ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر بتحويل المشروع الذي تم تخصيص تلك المساحة من أجل إقامته إلي إسكان استثماري صدر مجافيا ومجانبا حكم القانون الصائب ، وذلك لصدوره - فضلا عما سلف ذكره - بالمخالفة لموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته رقم 5 في 29/ 1/ 2008 على ذلك المشروع مشروع مبارك القومي دون انصراف أو امتداد هذه الموافقة إلي الإسكان الاستثماري ، ودون أن يكون مصدر القرار الطعين مخولا سلطة تعديل ما صدر سابقا من قرار بناء على تلك الموافقة ، ومن ثم يضحي القرار الطعين مشوبا بمخالفة القانون جديرا بالإلغاء ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء قرار إجراء المزاد العلني لبيع وحدات المشروع 160 وحدة سكنية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/ 6/ 2010 وكل يوم أحد تال حتى الانتهاء من البيع ، فإن البين مما سلف ذكره أن تلك الوحدات كانت قد أقيمت على الأرض التي صدر بتخصيصها القرار رقم 440 لسنة 2008 المشار إليه لإقامتها تنفيذا للمشروع المسمي بمشروع مبارك القومي ، وكانت الجهة الإدارية قد شرعت في إجراءات تخصيصها للشباب في نطاق محافظة كفر الشيخ ، وقام راغبو الحجز بالتقدم بطلباتهم والوفاء بالمتطلبات المالية ومن بينهم المدعى حتى أجريت القرعة بين الحاجزين لزيادة أعدادهم عن عدد الوحدات المتاحة وفق الثابت من الأوراق بتاريخ 21/ 4/ 2010 ، ثم لصدور ذلك القرار الذي ثبت مخالفته لحكم القانون بتحويل إسكان مبارك إلي إسكان استثماري تم الإعلان عن إجراء مزاد علني لبيع عدد 160 وحدة سكنية في التاريخ المشار إليه أنفا ، وهي ذات وحدات مشروع مبارك القومي المنوه بها ، وأنه لما كان قرار تحويل الإسكان الذي محله هذه الوحدات إلي إسكان استثماري قرارا مخالفا للقانون ، فإن القرار الصادر بإجراء بيعها بالمزاد لا يكون مستندا إلي سند من صحيح حكم القانون ويكون مشوبا هو الأخر بعدم المشروعية جديرا بالإلغاء ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن القضاء بإلغاء كلا القرارين سالفي الذكر المطعون فيهما - وفق ما سلف ذكره من تكييف للطلبات في الدعوى - يترتب عليه اعتبار قرار تحويل المشروع إلي إسكان استثماري كأن لم يكن مع عودة المشروع الإسكان إلي طبيعته وقيام الجهة الإدارية باستكمال إجراءات تخصيص الوحدات بما فيها الوحدة التي اقترع عليها المطعون ضده ، كما يترتب علي هذا القضاء اعتبار قرار إجراء مزاد علني لبيع هذه الوحدات كإسكان استثماري كأن لم يكن مع بطلان ما يكون قد اتخذ من إجراءات في هذا السبيل .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي ذات النتيجة التي ذهب إليها الحكم الماثل بشأن القرار الأخير - في ضوء ما ذهب إليه من تكييف للطلبات في الدعوي - بما يكون ثمة اتفاقا جزئيا في هذا الشأن بين حكم أول درجة وهذا الحكم ، الأمر الذي لا مناص معه من أن يحل الحكم الماثل بما انتظمه تكييفا للطلبات وأسبابا ونتيجة محل ما تضمنه حكم أول درجة .
وحيث أن الطعن قد جاء على غير سند صحيح من القانون أسبابا ودفاعا ودفوعا بما في ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء أو لزوال المصلحة والذي تضمنت أسباب الحكم السالف ذكرها ردا ضمنيا على هذا الدفع ، فمن ثم تعين القضاء برفض الطعن .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة