JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب احتساب ربع الرسم المسدد عند قيد الدعوي لانتهاء الحكم الصادر بشأنه قوائم الرسم بالتصالح - منازعة في المقدار. أثر ذلك




طلب احتساب ربع الرسم المسدد عند قيد الدعوي لانتهاء الحكم الصادر بشأنه قوائم الرسم بالتصالح - منازعة في المقدار. أثر ذلك .

التظلم في أمري تقدير الرسوم ينصب على مقدار الرسم المستحق ووجوب احتسابه بمقدار ربع الرسم المسدد لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها الأمران صلحاً، وكان النزاع على هذه الصورة وحسب التكييف القانوني الصحيح للدعوى لا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن:-

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لسلوكها طريق التظلم أمام قلم الكتاب في أمري تقدير الرسوم رغم أن المنازعة تتعلق بأساس الالتزام مما كان يتعين عليها سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، حال أن القانون يجيز لها اللجوء إلى أي من الطريقين الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تبينته من وقائعها وأن تزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا إنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض، التي لها أن تعطي للوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. وأن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه "يجوز الذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... وفي المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال،،،... "يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار للرسم الذي يصح انقضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون سلوك إجراءات المرافعات العادية. وأن النص في المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم المذكور المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة او تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد "يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعي عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمدة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية.
لما كان ذلك، وكان تظلم الطاعنة في أمري تقدير الرسوم محل النزاع ينصب على مقدار الرسم المستحق عليها ووجوب احتسابه بمقدار ربع الرسم المسدد لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها هذان الأمران صلحاً، وكان النزاع على هذه الصورة وحسب التكييف القانوني الصحيح للدعوى لا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة - وهو ما سلكته الطاعنة -، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتبر المنازعة المطروحة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الفضاء الخاطئ عن نظر موضوع المعارضة ويقاع الطاعنة بشأنها ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 1910 لسنة 88 ق- جلسة 2019-03-11)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة