JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت أن العقار لا يمثل طرازًا معماريًا مميزًا ولا يرتبط بحقبة تاريخية معينة - أثره




ثبوت أن العقار لا يمثل طرازًا معماريًا مميزًا ولا يرتبط بحقبة تاريخية معينة - أثره
ثبوت أن العقار لا يمثل طرازًا معماريًا مميزًا ولا يرتبط بحقبة تاريخية معينة - أثره - الغاء قرار ادراج العقار بمجلد العقارات والمباني المحظور هدمها لكونه ذا طراز معماري متميز ويمثل حقبة تاريخية.
المبدأ:-

الحفاظ علي التراث المعماري

ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفقًا للتكييف القانونى السليم هى الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم وبصفاتهم المصروفات .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :
فإن المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تنص على أنه: " يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض . ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء . ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء .......".
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه :" للدولة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها- بعد إخطار المالك والشاغلين- ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المبانى والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أنه:" تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة - أو أكثر -مكونة من :
ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.
ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.
اثنين يمثلان المحافظة.
خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.
وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية . ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء".
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التى تدون فيها .
كما تنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه :" يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز مائة جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز (5%) ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تنص على أنه : " تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وللجنة فى سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة".
وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أنه:" تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت، وذلك على النحو التالى:
المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.
المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.
المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارًا سياحيًا.
..................................................................".
وتنص المادة الخامسة من القرار ذاته على أنه :" لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ الإخطار بعد سداد رسم قدره خمسة وسبعين جنيهًا .
على أن يشمل طلب التظلم، على الأخص البيانات التالية:...........".
كما تنص المادة السادسة من القرار ذاته على أنه:"على لجنة التظلمات البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ وروده من خلال مراجعة المستندات المقدمة والرجوع لسجلات الحصر ولها إجراء المعاينة اللازمة على الطبيعة إذا اقتضى الأمر.
وعليها إخطار مقدم التظلم بقرارها".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك رغبة من المشرع فى الحفاظ على التراث المعمارى لتلك العقارات، ومن ثم فإن مناط حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة لهذه المبانى توافر ركنين مجتمعين، أولهما: أن يكون المبنى ذا طراز معمارى متميز، وثانيهما: أن يكون مرتبطًا بالتاريخ القومى، أو حقبة تاريخية، أو يعد مزارًا سياحيًا .

ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات وتقرير اللجنة الفنية المكلفة من المحكمة بأعداد تقرير عن العقار محل الطعن وما إذا كان يتوافر بشأن حالة أو ركن من الأركان التى تطلبها المشرع للحفاظ على التراث المعمارى وهى أن يكون المبنى ذا طراز متميز وأن يكون المبنى مرتبطًا بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو حقبة تاريخية أو يعد مزارًا سياحيًا، وقد أودعت تلك اللجنة تقريرها الفنى فى هذا الشأن والتى انتهت فيه وذلك فى معرض الرد على تقرير الأمانة الفنية للحفاظ على التراث لجنة 142 لعام 2006 بشأن العقار الكائن 6 شيتى بك بناحية فيكتوريا - حى المنتزه- الإسكندرية أن العقار المشار إليه لا يمثل طرازًا معماريًا مميزًا ولا يرتبط بحقبة تاريخية معينة على النحو الذى ورد بتقرير الأمانة الفنية للحفاظ على التراث المشار إليها، ومن ثم فإن تقرير الأمانة الفنية للحفاظ على التراث لجنة رقم 142 لعام 2006 بشأن العقار محل الطعن ، والذى صدر بناءً عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 بإدراجه بمجلد العقارات والمبانى المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية لكونه ذا طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية وذلك وفقًا لما تضمنه القانون رقم 144 لسنة 2006، ولما كان الثابت أن تقرير لجنة الخبراء المكلف من المحكمة قد انتهت فى تقريرها المودع بملف الطعن خلاف ذلك الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به المحكمة.
وحيث إنه عن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك الوجه من القضاء، فإنه يكون قد تنكب تطبيق صحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه، ويكون الطعن عليه قائمًا على سنده وسببه جديرًا بالإجابة .
الطعن رقم 9784لسنة 60ق.عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة