JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم تقيد هيئة التحكيم الإجباري عند الفصل فى النزاع بقانون معين




عدم تقيد هيئة التحكيم الإجباري عند الفصل فى النزاع بقانون معين
التحكيم الاجباري - عدم تقيد هيئة التحكيم الإجباري عند الفصل في النزاع بقانون معين - حيث أن طبيعة التحكيم الإجباري تتأبي وتتنافى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم يحدد – ضمن ما يحدده – القانون الموضوعي الواجب تطبيقه على موضوع النزاع .
المبدأ:-

عدم هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع بقانون معين

الوجه الثانى للطعن بالبطلان لقيام هيئة التحكيم بتطبيق القانون المدنى على موضوع النزاع بدلا من قانون المناقصات والمزايدات , فإن التحكيم محل الطعن الماثل هو تحكيم فى نزاع نشأ بين إحدى شركات القطاع العام وإحدى الجهات الحكومية , يخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 واللجوء إليه إجبارياً بحسبانه هو الطريق الوحيد الذى يتعين سلوكه قانوناً لفض النزاع على النحو سالف البيان , ولما كانت طبيعة التحكيم الإجبارى تتأبى وتتنافى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم يحدد – ضمن ما يحدده – القانون الموضوعى الواجب تطبيقه على موضوع النزاع على النحو سالف البيان , الأمر الذى مؤداه عدم تقيد هيئة التحكيم عند الفصل فى النزاع بقانون معين , وإذ كان الثابت أن هيئة التحكيم قد قامت بتطبيق القانون المدنى على موضوع النزاع , فمن ثم يكون ذلك فى إطار سلطتها المخولة لها قانوناً , مما يضحى معه هذا النعى غير سديد ويتعين والحال كذلك رفضه
الطعن رقم 31466 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة