JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات الحيازة الزراعية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة

 


  اختصاص ولائي ما يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة منازعات الحيازة الزراعية:

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

إن المشرع في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وضع نظاماً لبطاقات الحيازة الزراعية باعتبارها من الأوراق الرسمية التى تصدرها الجمعيات التعاونية الزراعية, وأناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة منها نماذج السجلات, وبطاقات الحيازة, وطرق القيد فيها, وجميع الأوراق التى تتطلبها, وتحديد المسئولين عنها, ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير, وطرق الطعن في بيانات الحيازة والجهة التى تفصل في الطعن, وكيفية تشكيلها, والإجراءات التى تتبعها, ونفاذاً لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7987 لسنة 49 ق عليا بجلسة 28/1/2017) وحدد من تصدر لهم بطاقة الحيازة الزراعية وحصرهم في المالك الذي يزرع أرضه على الذمة أو الذي يزرع أرضه بالمزارعة، والمستأجر بالنقد، والمستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه، وحدد حصراً الحالات التي يجوز فيها نقل الحيازة إلى آخرين، بحسبان أن الأصل أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية، وذلك إتفاقا أو قضاء فحصر ذلك في حالة وجود اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها، أو بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ولم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع، أو بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل، أو في حالة وفاة الحائز، وفي غير هذه الحالات فقد حظر المشرع المساس ببطاقات الحيازة الزراعية الصادرة للحائزين.

(الطعـن رقـم 7963 لسنـة 58 القضائية عليـا بجلسة 24/2/2018)


وقضت المحكمة الادارية العليا في ذات المعني أيضا بأن :-

حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 31/3/2009أقام المدعى- الطاعن- الدعوى رقم 8452لسنة17ق, بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن قيد مساحة (6س 23ط – ف) المملوكة له بموجب العقد المسجل رقم 1028لسنة2000 توثيق كوم أمبو والعقد العرفي المؤرخ 1/1/2000 بسجلات الجمعية الزراعية للائتمان الزراعي بالمنشية الجديدة قبلي بكوم أمبو بمحافظة أسوان، واستخراج بطاقة حيازة زراعية عن المساحة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار..... وذلك على سند من القول بأنه يمتلك مساحة (6س 23ط –ف) أرض زراعية كائنة بزمام أرض جمعية الائتمان الزراعي بالمنشية قبلي الجديدة، بموجب العقد المسجل رقم 1028/2000 شهر عقاري أسوان، وقد امتنع المدعى عليه الثاني عن إدراجها في سجل الحيازات بالجمعية، وترتب على ذلك عدم استخراج بطاقة حيازة له بإسمه فى الجمعية، مما يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن قيد الطالب لأرضه بسجلات الجمعية، وأنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات قيد برقم 151/2000، ثم بادر بإقامة الدعوى الراهنة بالطلبات سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى أمام الدائرة الأولى/ أفراد بالمحكمة المذكورة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 26/4/2012 حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قيد مساحة (15س 11ط-ف) المملوكة للمدعى بناحية المنشية الجديدة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان, بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بالمنشية الجديدة بكوم أمبو بمحافظة أسوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات"، وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد (91) و (92) و (93) من قانون الزراعة رقم 53لسنة1966، والمواد (2)و (6)و (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59لسنة1985 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية، على أساس أن المدعى وشقيقه المدعو/ أبو الحجاج محمد قاسم يمتلكان مساحة (6س 23ط – ف) أرض زراعية بناحية المنشية الجديدة بكوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بموجب العقد المسجل رقم 1028 بتاريخ 11/4/2000 توثيق كوم أمبو، وبتاريخ 1/1/2001 باع شقيق المدعى مساحة (15س 11ط -ف) من الأرض المشار إليها إلى المدعى بموجب عقد البيع العرفي المرفق بالأوراق، وقد بررت مديرية الزراعة بأسوان فى ردها على الدعوى بسبب عدم نقل الحيازة الزراعية باسم المدعى بجمعية الائتمان بالمنشية الجديدة قبلى، هو أن الأرض المشار إليها من أراضى الإصلاح الزراعى، وأن المدعى من منتفعى الإصلاح الزراعى، ويتعين الحصول على موافقة الإصلاح الزراعى كتابة على نقل الحيازة إلى الجمعية المذكورة واستخراج حيازة زراعية له ...... وخلصت المحكمة إلى أنه وإن كانت مساحة الأرض الزراعية التى يطلب المدعى بنقل حيازتها إلى الجمعية الزراعية بالمنشية الجديدة بكوم أمبو ضمن أراضى الإصلاح الزراعي مما يستلزم موافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على نقل حيازتها إلى الجمعية المذكورة، إلا أن الثابت أن ملكية تلك الأرض انتقلت إلى المدعى وشقيقه بموجب العقد المسجل برقم 1028 بتاريخ 11/4/2000، أى أن المدعى أصبح مالكاً لنصف المساحة المشار إليها، أى أنه لم يعد ثمة علاقة تربط المدعى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لتعليق قيد حيازته للمساحة المشار إليها على موافقة الهيئة المذكورة، وإذ لم تبد الجمعية التعاونية الزراعية بالمنشية الجديدة رغم اختصاصها فى الدعوى أى اعتراض على قيد حيازة المدعى للمساحة المشار إليها بسجلاتها واستخراج بطاقة زراعية بإسمه ليتولى من خلالها صرف مستلزمات الإنتاج، فإن ذلك يعد بمثابة موافقة ضمنية منها على قيده بسجلات الجمعية، ويغدو القرار المطعون فيه بعدم قيد حيازة المدعى لنصف مساحة الأرض المشار إليها (15س 11ط) وهى المساحة المملوكة له بموجب العقد المسجل رقم 1028لسنة2000 بسجلات الجمعية وعدم استخراج بطاقة حيازة زراعية له بتلك المساحة (15س 11ط) على غير سند من القانون، وأما بالنسبة لباقى المساحة والبالغة (15س 11ط) فإن الثابت بالأوراق أن تلك المساحة لم تنتقل ملكيتها إلى المدعى بموجب عقد مسجل بل عقد عرفي من شقيقه والعبارة فى مسألة نقل الحيازة هى بالعقد المسجل، إعمالاً لصريح المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59لسنة1985 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية، مما لا يجوز معه قيد حيازة تلك المساحة بالجمعية المذكورة باسم المدعى.... وإذ ثبت عدم مشروعية القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه فإنه يتعين الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون لما هو وارد بعريضة الدعوى، ذلك أن مساحة أطيان الطاعن هى (6س 23ط) ولكن الحكم تضمن مساحة (15س 11ط) فقط أى أن الحكم اُنقص المساحة وكان يجب أن يتضمن كامل المساحة الواردة بالعقد المسجل 1028لسنة2000 شهر عقارى أسوان، خاصة أن الطاعن قد اختصم المطعون ضده الأخير، الذى كان شريكاً له فى الأرض ثم قام ببيع نصيبه لأخيه الطاعن، وذلك بموجب عقد بيع مقدم بالدعوى، وغير منكور من البائع وهو المطعون ضده الأخير.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن وشقيقه/ أبو الحجاج محمد قاسم - المطعون ضده الأخير- يمتلكان مساحة (6س 23ط) من الأرض الزراعية والكائنة بناحية المنشية الجديدة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بموجب العقد المسجل رقم 1028 بتاريخ 11/4/2000 توثيق كوم أمبو، وبتاريخ 1/1/2001 باع المطعون ضده الأخير المساحة التي يمتلكها من العقد المشار إليه إلى الطاعن بموجب عقد بيع عرفى، ومن ثم أصبح كامل المساحة محل العقد المسجل مملوكة للطاعن، خاصة فى ضوء عدم منازعة الغير له فى ملكية القدر غير المسجل، وقد أفصحت الجهة المطعون ضدها عن سبب قرارها المطعون فيه بعدم قيد المساحة محل النزاع باسم الطاعن بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بالمنشية الجديدة واستخراج بطاقة حيازة زراعية عن المساحة المذكورة للطاعن, والمتمثل فى أن هذه المساحة تابعة للإصلاح الزراعي وأن المذكور من منتفعي الإصلاح الزراعى، ومن ثم لا يجوز استخراج بطاقة حيازة للمذكور بالجمعية إلا بعد تقديم موافقة كتابية صريحة من الإصلاح الزراعى بكوم أمبو بمحافظة أسوان.
وحيث إنه فى مقام مراقبة مشروعية السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة لتبرير قرارها المطعون فيه، وما إذا كان مستخلصاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً فيحمل على صحته ومشروعيته أم كان مستخلصاً من غير أصول موجودة أو لا تنتجه فيكون غير قائم على سبب صحيح، ويكون للقضاء الإداري بحكم الولاية الموسدة له بموجب أحكام الدساتير المتعاقبة والقوانين السارية إلغائه، إعلاءً لمبادئ المشروعية وسيادة حكم القانون باعتبارها أحد الركائز الأساسية للدول المعاصرة.
وحيث إنه لا نزاع بين أطراف الخصومة الماثلة فى أن المساحة محل القرار المطعون فيه مملوكة للطاعن بأكملها، وقد خلت الأوراق تماماً مما يفيد أن الطاعن من منتفعى الإصلاح الزراعى، كما أنه سبق أثناء تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أن كلفت الحاضر عن الإصلاح الزراعى تقديم مذكرة لبيان ما إذا كانت موافقته على تحييز الأرض بجمعية الائتمان الزراعى، على أن يعتبر عدم الرد موافقة ضمنية على التحييز باسم الطاعن، وعليه فإنه وفى ضوء عدم تقديم الإصلاح الزراعى ما يفيد أن الأرض- محل القرار المطعون فيه- تابعة له وبالتالي مُما نعته فى تحييزها باسم الطاعن لدى الجمعية المذكورة واستخراج بطاقة زراعية باسمه لدى هذه الجمعية، فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سبب صحيح يبرره ووقع مخالفاً لصحيح حكم القانون، دون أن يغير من ذلك كون نصف المساحة قد آلت إلي الطاعن بالشراء من أخيه بموجب عقد غير مسجل مادام أن أخاه أو الغير لم ينازعاه في ملكية هذا القدر، خاصة أن العقد المسجل عن كامل المساحة كان الطاعن أحد أطرافه، وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قيد المساحة المملوكة للطاعن ومقدارها (6س 23ط) بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بالمنشية الجديدة بكوم أمبو بأسوان واستخراج بطاقة زراعية باسمه لكامل هذه المساحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى أن تلتزم الجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بنص المادتين (184) و(270) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة-: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قيد المساحة المملوكة للطاعن ومقدارها (6س 23ط) بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بالمنشية الجديدة بكوم أمبو بأسوان، واستخراج بطاقة زراعية باسمه لكامل هذه المساحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة