JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حيازة طالب تخصيص وحدة إسكان اقتصادي لشقة إيجار لا تمنع أحقيته في التخصيص



حيازة طالب تخصيص وحدة إسكان اقتصادي لشقة إيجار لا نمتع أحقيته في التخصيص

 حق التملك من الحقوق الأصيلة المتعلقة بحق الملكية وانتقاله إلى الغير بطريق التعاقد- حيازة طالب تخصيص وحدة إسكان اقتصادي لشقة إيجار لا نمتع أحقيته في التخصيص – مخالفة ذلك بإصدار قرار باستبعاده – أثره – انعدام القرار الإداري.
المبدأ:-

حيازة شقة ايجار لا تبرر رفض طلب تخصيص وحدة إسكان اقتصادي 

إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت طالبة حجز وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بناءً على هذا الإعلان ، وذكرت في طلب الحجز أن عنوانها ومحل إقامتها هو مجاورة (14) عمارة (5) مربع (ج) شقة (1) بالعاشر من رمضان ، وببحث حالتها ومدى استيفائها للشروط انتهت الجهة الإدارية إلى عدم استحقاقها لوحدة سكنية لعدم صحة البيانات لأنها غير مُقيمة بالعنوان الذي ذكرته وذلك بتاريخ23/8/2004 ، وإذ علمت المذكورة بذلك تقدمت بتظلم ذكرت فيه أن عنوانها الذي تُقيم فيه هي وزوجها هو مجاورة (15) عمارة (14) مربع (2) شقة (11) بالعاشر من رمضان ، وأن هذه الشقة مؤجرة لزوجها وأن مدة الإيجار تنتهي في عام 2005، وأفصحت الأوراق بأن العنوان الذي سبق أن ذكرته بطلب الحجز هو العنوان الوارد ببطاقة الرقم القومي ، فقامت الجهة الإدارية
ببحث حالتها وتبين لها صحة عنوان إقامتها إلا أنها انتهت إلى رفض تخصيص وحدة سكنية لها لحيازة سكن مستقل ملك والدها وذلك بتاريخ 2/12/2014 ، ثم أكدت ذلك بتاريخ 5/3/2005 بعد أن قامت لجنة أخرى ببحث حالتها
وإعادة التحري عنها على إثر تقدمها بتظلم بتاريخ 8/2/2005 ، ثم بتاريخ 9/3/2005 لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات فأوصت بتاريخ 9/5/2005 بتخصيص وحدة سكنية لها ، ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/2005 . وإنه لما كان البين بجلاء من ذلك أن ثمة استجابة من الجهة الإدارية لبحث مدى استحقاق المطعون ضدها لوحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب من بين الوحدات المتبقية من المرحلة الثالثة (63م2) بعد تصويبها ما وقعت فيه من خطأ فيما يتعلق بمحل إقامتها ، واستبان للجهة الإدارية صدقها فيما وقعت فيه من خطأ ، وثبت لها صحة العنوان المصوَّب وأنها تُقيم فيه هي وزوجها بموجب عقد إيجار موقوت في الفترة من 1/1/2003 حتى 1/1/2005، وأن الشقة المؤجرة ملك والدها وأنها مستأجرة من قبل زوجها ، وقد رفضت الجهة الإدارية تخصيص وحدة سكنية لها في ضوء ذلك على أساس من أن ثمة حيازة لمسكن مستقل على ملك والدها وبذلك تكون مفتقدة للشرط رقم (2) من شروط التخصيص والمتمثل في " عدم حيازة وحدة سكنية بصفة مستقلة (إيجار ـ تمليك أو بأي صورة من صور الحيازة كالأيلولة) وذلك للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته " على نحو ما أتى قرار الجهة الإدارية ، ولما كان مناط صحة القرار الفردي هو مشروعية القاعدة التي استند إليها ، وبالتالي فإذا فقدت هذه القاعدة مشروعيتها كان القرار الفردي بدوره غير مشروع ، وإنه ولئن كان لجهة الإدارة أن تضع شروطاً لتنظيم كيفية الحصول على وحدة سكنية بطريق التخصيص ، بيد أن مشروعية ما تضعه من شروط رهين بألا تؤدي أو يؤدي بعضها تطبيقاً إلى حرمان فئة من حق التملك دون تحقق مانع مشروع يوجب هذا الحرمان لإتاحة فرصة التملك لآخرين كما هو الشأن بمشروعية شرط ألا يكون طالب التخصيص مالكاً لوحدة سكنية ، بحسبان أن ذلك المشروع الذي تم الإعلان عن وحدات سكنية به ، إنما الغرض منه توفير مسكن دائم لمن لا يملك مسكناً من الشباب أو لمن لا يحوز مسكناً حيازة غير موقوتة ، ولما كان الشرط الذي عمدت جهة الإدارة إلى وضعه كشرط من شروط التخصيص والمشار إليه سابقاً قد تضمن ــ في نطاق موضوع المنازعة الماثلة ــ وجوب ألا يكون طالب التخصيص حائزاً هو أو أحد أفراد أسرته لوحدة سكنية بصفة مستقلة بالإيجار،وكان من المعلوم قانوناً وفق قواعد قانونية متعلقة بالنظام العام في خصوص عقود الإيجار المتعلقة بالوحدات السكنية ، أن العلاقة التعاقدية في هذا النطاق موقوتة بمدة زمنية ، طالت هذه المدة أو قصرت ، وأن عقود الإيجار الممتدة بحكم القانون هي استثناء من ذلك لا يسري إلا بشأن العقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وإزاء عموم ذلك الشرط ووجوب تطبيقه على جميع حالات حائزي مساكن بطريق الإيجار ولو كانت حيازته موقوتة غير دائمة ، فإن هذه الفئة الحائزة لمسكن بهذا الطريق حيازة موقوتة ، تكون بهذا الشرط قد فُرض بشأنها حرمان من حق التملك عن طريق التخصيص من قبل الدولة ممثلة في الهيئة الطاعنة دون مسوغ قانوني مشروع ، وهو ما لا يجوز قانوناً بحسبان أن حق التملك من الحقوق الأصيلة المتعلقة بحق الملكية وانتقاله إلى الغير بطريق التعاقد، وبناءً عليه ولما كان ذاك الشرط غير مشروع تعين إهداره ــ في النطاق المُحدد سلفاً في ضوء موضوع المنازعة الماثلة ــ وعدم الاعتداد به ، ومن ثم يغدو القرار الفردي المطعون فيه برفض تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضدها بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (63م2) من بين الوحدات المتبقية من المرحلة الثالثة بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب ، مخالفاً مخالفة جسيمة لصحيح حكم القانون لابتنائه على عدم توافر ذلك الشرط ، ويتعين بالتالي القضاء بعدم الاعتداد به لانعدامه لما يرتبه من حرمان المطعون ضدها من حق تملك وحدة سكنية بالمشروع المُعلن عن وحداته لمجرد حيازة زوجها لمسكن بطريق الإيجار مُحدد المدة
الطعن رقم 40845 لسنة 62 ق جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة