JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء




رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء.
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجمهوري رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٨٢ هو المختص طبقاً للقرار الجمهوري رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة.
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل جهاز إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة 

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وأن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، قد نصت على أن "...........، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسية العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز". مما مفاده أن المطعون ضده الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء، وإنما يمثله المطعون ضده الثاني بصفته، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته (وزير الدفاع) في الطعن بالنقض غير مقبول.
(الطعن رقم 3501 لسنة 79 ق – جلسة 15/1/2018)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة