JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يعتد في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به





لا يعتد في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به

أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ومنها القرارات أرقام 508 لسنة 1963، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965، 165 مكرر لسنة 1999 ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وليس مكان شغلها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته بخطر العدوى أيا كان موقعه على سبيل الحصر وفقاً لقرارات وزير الصحة المشار إليها ، هذا من ناحية.

استحقاق بدل العدوي وفقا لطبيعة العمل

المبدأ:-
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية بالدرجة الثانية لوظائف التعليم ومتى كان ذلك وكان المطعون ضده ليس من بين الفئات المحددة حصراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وهم الصيادلة والمهندسون الزراعيون والكيميائيون وأخصائي التغذية فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص الممثل للجهة التي يعمل بها الطاعن / المطعون ضده بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 (باعتباره من الوظائف الأخرى) وبذلك يكون قد انتفي في حقه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المطالب به وتكون دعواه والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ويتعين لذلك إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به المطعون ضده من أنه حاصل على لقب مهندس زراعي، ويعمل بوظيفة مدرس مواد زراعية بالوظائف التعليمية، مما يعرضه لخطر العدوى، فذلك مردود بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه ويسميه قرار يصدر بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث في خصوصية الحالة الماثلة.
الطعن رقم 4728 لسنة 56 ق عليا جلسة 13-10-2019
الحكم كاملا :-

من هم مستحقي بدل العدوي 

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/9/2001 أقام الدعوى رقم 3334 لسنة 7 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية بالإدارة التعليمية بطوخ قليوبية وحاصل على بكالوريوس زراعة ويحمل لقب مهندس زراعي وبالتالي فقد توافر شأنه مناط استحقاقه بدل العدوى المطالب به إلى أن جهة الإدارة رفضت منحه هذا البدل لذا أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 31/10/2009 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الثابت بالأوراق أن المدعى – المطعون ضده – يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية وحاصل على مؤهل زراعي ويحمل لقب مهندس زراعي وبالتالي فهو يستحق بدل العدوى المطالب به.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون لأن المطعون ضده لا يشغل أياً من الوظائف المنصوص عليها حصراً في قرارات رئيس مجلس الوزراء ولم ترد وظيفته في أي من قرارات وزير الصحة التي حددت الفئات الأخرى المستحقة للبدل ولم يقدم ما يثبت تعرضه لخطر العدوى, وبالتالي فهو لا يستحق صرف هذا البدل.
ومن حيث إن المادة (42) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "..................... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
............... 3-.................
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي ".
ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على أن: " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :-
60 جنيهاً سنوياً لموظفي الكادر الفني العالي ( أطباء- كيميائيون - مهندسون ).
24 جنيها سنوياً لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة
18 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة السابعة .
12 جنيهاً سنوياً لموظفي الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة .".
ونفاذا لما تقدم فقد أصدر وزير الصحة القرارات أرقام 508و 757 لسنة 1963 ، 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965 بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض التي يعملون بخدمتها.
180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها .
120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف أقل من الدرجة الرابعة.
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ".
وبتاريخ 25/6/1996 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في مادته الأولي على أن: "تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه".
وحيث إن البين من استعراض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 أن المشرع قد قرر منح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضين لخطرها – دون غيرهم – على أن تحدد تلك الوظائف بقرار من وزير الصحة، ولا جدال في أن قرار رئيس الجمهورية آنف البيان لا يتولد أثره حالاً ومباشرة ، وإنما يلزم لذلك صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى.
وبناء عليه فقد أصدر وزير الصحة والسكان عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى، ومنها القرارات أرقام (508، 757) لسنة 1963 و 506 لسنة 1964 و 737 لسنة 1965 و 37 لسنة 1995 ن وأخيراً أصدر القرار رقم 165 مكرر لسنة 1999 الذي نص في مادته الولي على أن :" تعتبر الوظائف أو المجموعات النوعية الواردة بالكشف المرافق لهذا القرار والتي تقتضي طبيعة عملها مخالطة العاملين في الوظائف أو المجموعات النوعية التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ويمنح شاغلوها البدل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 وذلك بالإضافة إلى الوظائف والمجموعات النوعية الواردة بالقرار الوزاري رقم 266 لسنة 1998 المشار إليه".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شان بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضي القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الوظائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان ذلك ، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيماَ شاملاً لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شان الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها، وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائماً ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشان تحديد هذه الطوائف، والتي تستلزم صدور قرار من ويزر الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ، وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما: أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وثانيهما : أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقاً للإجراءات السالف بيانها ، ومؤدي ذلك : أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوي من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صادراً من غير مختص ومنطوياً على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم ، خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.
ومن حيث غن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بان المعيار الذي يمنح على أساسه بدل العدوى إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ن وليس مكان شغلها أو شاغلها دون سواهم، بحيث تمنح فقط لمن شملتهم قرارات وزير الصحة ، وذلك اتساقاً مع قرار رئيس الجمهورية الذي قرر منح هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة على سبيل الحصر.
"حكمها في الطعن رقم 12808 لسنة 55ق .ع بجلسة 5/5/2018"
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية بالدرجة الثانية لوظائف التعليم ومتى كان ذلك وكان المطعون ضده ليس من بين الفئات المحددة حصراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وهم الصيادلة والمهندسون الزراعيون والكيميائيون وأخصائي التغذية فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص الممثل للجهة التي يعمل بها الطاعن / المطعون ضده بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 (باعتباره من الوظائف الأخرى) وبذلك يكون قد انتفي في حقه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المطالب به وتكون دعواه والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ويتعين لذلك إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به المطعون ضده من أنه حاصل على لقب مهندس زراعي، ويعمل بوظيفة مدرس مواد زراعية بالوظائف التعليمية، مما يعرضه لخطر العدوى، فذلك مردود بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه ويسميه قرار يصدر بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث في خصوصية الحالة الماثلة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة