JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم التمسك ببطلان صحيفة الدعوي لزوال صفة المدعي العام الاشتراكي - أثره - الخصومة انعقدت صحيحة




عدم التمسك ببطلان صحيفة الدعوي لزوال صفة  المدعي العام الاشتراكي - أثره - الخصومة انعقدت صحيحة 
مثول نائب الدولة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه ببطلان صحيفة الدعوي لزوال صفة المدعي العام الاشتراكي لكون اختصاصاته قد آلت إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2008 - أثــــره - الخصومة انعقدت صحيحة وبلا بطلان.
المبدأ:-

علي الخصم ان يراقب ما يطرأ علي خصمة تغييرات في الصفة والأهلية 

علي الخصم مراقبة ما يطرأ علي خصمه من تغيير في الصفة والأهلية والحالة وأن يوجه إليه من الإجراءات علي النحو الذي هو عليه عند اتخاذها وكان القانون رقم 194 لسنة 2008 قد نص علي أن الاختصاصات المنوطة بجهاز المدعي العام الاشتراكي تؤول إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لمباشرتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بما مؤداه أن هذه الإدارة قد صارت هي المنوط بها الاختصاصات التي كان الجهاز مختصا بها وكان بطلان الإجراءات التي تتم أثناء السير في الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو صفته وفقا للمادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايتهم وهم خلفاء المتوفي أو من مقام من فقد أهلية الخصومة فلا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام ..لما كان ذلك وكانت الخصومة قد استقامت صحيحة بعد صدور القانون المشار إليه بمثول نائب الدولة سواء أمام محكمه أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولم يتمسك بالبطلان المشار إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 181 لسنه 84 ق – جلسة 12 /10 /2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة